تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وضاح إلى الباب 10 من كيفية الحكم . ) المسئلة 3 ثم لا يجوز لكل من علم : ( كل ذلك للاجماع بل الضرورة والنصوص ، نظير النبوي المتفق عليه بين الفريقين : « انما اقضى بينكم بالبينات والايمان وربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار » 1 / 2 كيفية الحكم . ) المسئلة 5 وجهان : أوجههما انه كهو . المسئلة 6 بل يستفاد : الوالي وإن كان جائرا لكن إذا توقف انقاذ الحق عليه فهو كالحاكم الشرعي وقد يكون الوالي ممن يتولى الحكومة باذن الإمام ( ع ) واما الفرق بين القاضي الشرعي والوالي الشرعي فالظاهر عدم الفرق . المسئلة 8 الخبر : ( خبر مسمع 3 / 48 من أبواب الايمان ، وردّ الاستدلال بالخبر بعض الاعلام بانّ ردّ المال كان مع رضى الرّاد وبميله ولا اشكال فيه حتى في غير المورد والكلام في الاخذ قهرا أو تقاصا ، ومنع الانصراف وقال : « الاقرار ليس أزيد من العلم ولا يجوز فيه بعد الحلف والفصل » . وفيه ان الردّ وإن كان مع رضى الشخص لكنه بما انه وظيفته لا بما انه شخص مستقل يريد ان يهبه . والانصراف صحيح وجدانا ، والاقرار يوجب حلّ اثر الحلف والفصل ، فالقول قول المشهور بل المجمع عليه . المسئلة 10 ليس كل البعيد : الأظهر الحاجة إلى الحكم سيما في البينة ، ( فان سياق أدلة الباب سياق بيان كيفية الحكم من الحاكم ، لا بيان الحكم الثابت الشرعي لكل أحد . ) المسئلة 11 كصحيحة محمد بن مسلم : راجع الباب 7 من كيفية الحكم . المسئلة 12 في عدم الحق له : كما قال في موثق جميل 6 / 7 كيفية الحكم : « . . . وان لم يقم البينة . . . » وهو شامل لجميع صور عدم إقامة البيّنة من عدم وجودها أو عدم تذكرها أو عدم ارادتها أو غير ذلك . والانصراف ممنوع فلا وجه لما يمكن ان يقال