تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
من انصراف الاخبار إلى صورة عدم البينة . وكذا القول بان قولهم : لا بينة له يعنى به انتفائها في نفس الامر . المسئلة 13 التسلسل : ( اى وذلك خلاف مقتضى أدلة القضاء من لزوم الفصل والأحسن ان يقال : جواز الردّ امر توقيفى ولا دليل عليه هنا . ) المسئلة 14 اقويهما جوازه : ( كما عليه الشيخ الطوسي ( ره ) وجماعة نظرا إلى أن الردّ في معنى الإباحة لا الابراء . والأصل بقاء الحق خلافا للشهيد وجماعة نظرا إلى أن الردّ والحلف والاسترداد أمور توقيفية ولا دليل عليه هنا واستظهره بعض المعاصرين . وفيه ان الاسترداد قبل تحقق الحلف بمنزلة ابطال الردّ السابق وذلك مقبول عند العقلاء قبل تحقق الحلف ولو كان نظر الشرع غير ما عليه العقلاء لزم البيان . ولا نستدل باستصحاب جواز حلف المنكر حتى يردّ بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكليّة وبمعارضته باستصحاب جواز حلف المدّعى الثابت قبل الاسترداد . المسئلة 16 القول الثاني لا يخلو من قوة : ( هو كذلك إذ لو حكم بالنكول لزم الحكم بغير البينة واليمين وهو خلاف الأخبار المستفيضة ولو لم يحكم وأوقف فالايقاف إلى غير حالة متوقعة لا معنى له ، ولو ختم الدعوى فهو حكم بنفع المنكر بلا يمين ، فلا بد من ردّ اليمين إلى المدعى ، هذا مع أن جعل القضاء يكون لفصل الخصومة ولا معنى للتوقف فإنه هرج وحرج . نعم صحيح محمد بن مسلم في الأخرس ظاهر في الحكم بصرف الامتناع ولا يفيد ما يقال إنه بصدد امر آخر وهو كيفية حلف الأخرس إذ لا نتمسك بالاطلاق بل بظهور الفاء : « فامتنع فالزمه » لكن ذلك لا يقاوم ما ذكر . واطلاق 7 / 3 كيفية الحكم : « تردّ اليمين على المدّعى » . ) المسئلة 17 اقويهما الأول : إذا كان بعد حلف المدّعى لا يلتفت اليه على الأقوى ، وإذا كان ذلك قبل حلف المدعى مع عدم بنائه على الحلف أيضا فيحكم بنفع المنكر بلا حاجة إلى الالتفات إلى المنكر ، ( وهذا يظهر من روايات الباب 7 / وغيره من أبواب كيفية الحكم . )