يظهر المدح من بعض اخر أيضا وهو كثير الرواية ومعمولها لكن في سند الصدوق اليه موسى بن سعدان وعبد اللّه بن أبي القاسم وهو مجهول ، وموسى ضعيف وإن كان الظاهر أن منشأ تضعيفه الغلوّ لا الكذب ونحوه . وفي سند الكليني عبد اللّه بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد ، ولا توثيق فيه . كما أن الدلالة ضعيفة حيث لا يدل على أكثر من كراهة النبي ( ص ) احباس الوالد لولده .
المسئلة 13 ويحتمل : هذا متعين ان لم يثبت حقّه وان جوزنا الحبس في التهمة ، والّا فعلى المحبوس .
المسئلة 14 بخبر غياث : ( راجع الباب 7 من الحجر ، ح 1 . )
المسئلة 14 بالمرسل : ( لا ارسال فيه راجع الباب 7 ، ح 2 ، وفي حديث الجعفريات 3 / 6 حجر المستدرك انه ( ع ) امر بحبسه فيما كان الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها ثم حبسها أيضا معه بالتماسه ذلك . وراجع أبواب الدين والحجر في سائر روايات المسئلة . )
الفصل الرابع فيما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار
لا مانع من كفاية البينة للمنكر : سيأتي المنع في بحث تعارض البينات وان الأظهر قول المشهور من عدم حجية بينة المنكر .
المسئلة 1 وجب على الحاكم : ( عقلا من باب مقدمة فصل الخصومة اللازم عليه وكذا الامر في الاحلاف . )
المسئلة 2 لأنه حقه : ( صرف ذلك لا يستلزم عدم جواز احقاق الغير حقه ، الّا بضميمة قوله : « وربّما . . . » . )
المسئلة 2 بصحيحة : ( 1 / 9 كيفية الحكم وعند الشك في التأثير يتمسك باصالة عدم ترتب الأثر . )
المسئلة 3 صحيح سليمان : ( راجع 1 / 83 ما يكتسب به ، وفي خبر عبد اللّه بن