هما في مورد المخاصمة قلت : المورد غير مخصّص والانصراف بلا دليل ولذا لا اشكال من هذه الجهة في صحة حكمه بالهلال والحدود وحينئذ فالسماع في المقام وإن كان غير واجب لكن لو سمع وحكم بمقتضى البينة والاقرار وجب العمل به » .
التاسع . . . لا ايقاف الدّعوى : ما ذكره ( ره ) لا يخلو من قوة ، ( لصدق المدعى على من ادّعى بالظن أو الاحتمال وصدق المدّعى عليه والمنكر على خصمه فيشملهما أدلة « البينة على المدعى واليمين على من انكر » ولاخبار البينة واليمين في المتهمين 22 / الإجارة ، والتهمة تشمل احتمال الكذب في الانكار أيضا . ان قلت : تلك الروايات وردت في مورد اليد المقتضية للضمان فلا تشمل الموارد الخالية عن جهة الضمان .
قلت : اليد في موارد الروايات هذه ، يد الأمانة فليس زائدا على الاحتمال . ان قلت :
هذه الروايات تدل على جواز الاحلاف لا سماع الدعوى ولا حكم الحاكم . قلت :
معلوم ان الاستحلاف يكون عند الحاكم وأيضا هدف الاستحلاف هو الضمان ان لم يحلف ومعلوم ان هذه انما تكون في مورد الخصومة والنزاع . ان قلت : هذه الروايات في موارد خاصة . قلت : يستكشف من عموم العلة في 22 / 11 . « . . . لعله يستخرج منه شيئا » عموم الحكم هذا مع عدم القول بالفصل ، وأيضا يدل على المطلوب 20 / 1 و 2 كيفية الحكم ، حيث فرّق علي ( ع ) بين المتهمين واخذ الاقرار منهم في مورد ظن القتل فراجع . . . ويدل على المطلوب أيضا عموم أدلة الحكم بالعدل وبما انزل الله تعالى وما في كلمات الماتن « قده » : « لعل ما انزل اللّه هو ايقاف الدعوى إلى حصول الجزم » . فيه بعد صدق المدّعى عليه ان ما انزل اللّه هو : « البينة على المدعى » . والأصل عدم انزال غيره . ان قلت : لا حالة سابقة لما انزل اللّه لعدم العلم بالإرادة الأزلية . قلت : الحكم ليس هو الإرادة بل المنشىء وللانشاء حالة سابقة . ان قلت :
كيف يأخذ المال مع عدم علمه بالواقع . قلت : راجع 30 / الإجارة ، فان الشارع حكم بالضمان مع عدم البيّنة إذا كان الطرف متهما . وعلى ما ذكرنا فيسمع الدعوى ويحكم بصرف نكول المدعى عليه من الحلف .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٧