تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المسئلة 10 كما أنه يشكل : بل لا يجوز ، ( لذكر مفهوم الكذب في أكثر التعبيرات ولعدم جواز الاستفادة من حكم ليس له وهو عدم ردّ الحلف . ) العاشر . . . من تقصيره بالنسيان : لا وجه لذلك لعدم اختصاص السماع في القضاء بالقاصر . المسئلة 13 مرسل جميل : راجع 26 / من أبواب كيفية الحكم . وكذا الباب 11 وغيره ، والباب 19 من كيفية حكم المستدرك . المسئلة 13 لكنه أيضا ممنوع : ( اى لما مرّ من أدلة نفوذ الحكم ولو لم يجب السماع . )

الفصل الثالث في جواب المدعى عليه - في الجواب بالاقرار

المسئلة 1 قبل الحكم أيضا : هذا لحجية الاقرار لكن صرف الحجية لا يكفى لفصل الخصومة كما لا يكتفى بصرف اليد مثلا مع كونها ، حجة فبالنسبة إلى الفصل يحتاج إلى حكم الحاكم نعم يجب على المقر العمل باقراره ويصح الزامه من كل أحد من باب الأمر بالمعروف واما كون المال للمقرّ له مع الشك في الواقع ففيه اشكال ما لم يحكم الحاكم . نعم مع دعوى المدّعى ذلك إذا اقرّ المدعى عليه فلا نزاع ولا يرجع إلى الحاكم . وهذا يجرى في البيّنة أيضا ثم إن حكم الحاكم بعد الاقرار يكون بمنزلة الزام من الشارع بواسطة حكم الحاكم بعد الزامه من جهة الاقرار ، ولا مانع من الزامين على شئ واحد كنذر الواجب . . . المسئلة 1 . . . مشكل لقوة احتمال : كانّ المراد من الصورتين الجواب بالاقرار وبالبينة وهذا صحيح بالنسبة إلى فصل النزاع واما جواز الاخذ بلا فصل النزاع فالظاهر ذلك لحجية الاقرار والبينة كليهما بالعمومات . المسئلة 1 وهو مشكل بناء : بعد تسلّم ان الرجوع إلى الحاكم يكون لتحقق الفصل لا لصرف اخذ الحق فالظاهر هو الوجوب الّا ان يعلن المدّعى الانصراف . ( كما هو