تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
كيفية الحكمي فهو كما مرّ مربوط بالبيّنة على صحة الكتابة . المسئلة 35 في الصورتين : اى العلم بكونه خلاف الواقع أو تبين تقصيره في الاجتهاد . المسئلة 35 ففي خصوص هذا المورد : دليل القضاء لا يقتضى أزيد من فصل الخصومة وعدم جواز النزاع واما لزوم العمل فلا وفي المقام لا نسلم جواز العمل بالطهارة مع علمه اجتهادا أو تقليدا بالنجاسة ، هذا في شبهة الحكم . وكذا في شبهة الموضوع في أمثال النزاع على الزوجية ، فإذا حكم القاضي بان المرأة زوجة هذا دون ذاك ، مع علمه بعدم كونها زوجة له هل يجوز الدخول بها ؟ بعيد جدا . المسئلة 39 لخبر اصبغ : ( راجع الباب 10 آداب القاضي ، واطلب صحيح عبد الرحمن من 2 / 7 آداب القاضي . ) المسئلة 39 لكنه ضعيف : اى احتمال ضعيف ، ( لاطباق آراء الفقهاء على عدم ضمان المفتى إذا كان عن اجتهاد صحيح . ويظهر من النصوص أيضا ذلك بل معلوم بالضرورة ، لوجوب الاجتهاد والافتاء كفاية وامكان التخلف كثيرا . المسئلة 41 يجب عليه الحضور : أو ارسال وكيله ، ( لعموم دليل الوكالة الّا فيما الزم الحاكم حضوره بنفسه لامر لازم . ) المسئلة 41 أو يكلّفه : نصب الوكيل لا يتوقف على العذر كما مرّ . هذا على فرض عدم جواز الحكم على الغائب والّا فلا يجب الحضور بنفسه ولا بوكيله كما يأتي في المتن . المسئلة 42 والأقوى ما هو المشهور : فيه تأمل بل منع في حق الله تعالى بل وفي حق الناس الّا إذا كان بحيث يحصل العلم لكل من دخل في تحقيق القضيّة والّا فيما ادعى القاضي الرؤية . ( فان الاقرار في حقه تعالى قد يوجب العلم ولو في اقرار واحد أو اثنين ومع ذلك الزم الشارع اربع . وفي بعض الموارد الشهود أيضا كذلك ، واما العمومات فلا ينفع المقام فإنها احكام على الواقع والبحث الثبوتى والبحث هنا في