تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
المسئلة 3 لكن الظاهر : محل تأمل بل منع ( لظهور الحكم في القضاء لا الفتوى وان أبيت فهو أعم . ) المسئلة 5 كما إذا لم يرض : لكن في كون ذلك عذرا يوجب تجويز ذلك تأملا . ( لا دليل على لزوم كون الاحكام على وفق إرادات المكلفين . ) المسئلة 7 أو الحاصل من القرائن : بمعنى كفاية الوثوق ولو من العامي نفسه ، ( فان الحاصل من القرائن بحسب المتعارف هو العلم العادي اى الوثوق والاطمينان لا اليقين ، وحيث إنه في عرض اختبار أهل الخبرة في كلام الماتن ( ره ) فالمراد علم العامي أو يشمله . وهذا هو الحق لعدم دليل على عدم اعتبار وثوق العامي نفسه سيما عند اختلاف أهل الخبرة أو عدم اعتماد الناس بهم اى عدم قبول العامة انهم أهل خبرة عدول أو فقدهم . المسئلة 7 متاخما للعلم : ان صدّقته القرائن يجوز العمل به ، فإنه علم عادى . المسئلة 7 مجتهد واحد : هذا لا يكون نقضا . المسئلة 9 التعليق مضرا : كما هو الأوجه ( لعدم شمول الاجماع له فإنه في العقود ، وعلى الصحة بناء العرف ظاهرا فالوثوق من جهة السيرة العقلائية بما هي هي حاصل . المسئلة 10 وان أريد ان حق : وهذا هو المراد والظاهر أنه موجب التقدم ، ( فإنه المتعارف العقلائي في الدعاوى والّا لامكن تسلسل الدعوى . والظاهر تحقق الاجماع أيضا كما يشير الماتن . ) المسئلة 10 واما وجوب حضوره : يجب حضوره بناء على ما مرّ آنفا ، لأنه السابق . المسئلة 10 في بلد : أو لم يحضر ولو من جهة عدم امكان وصول الخبر اليه . المسئلة 13 لكنّ الأقوى الأول : ( لعدم انصراف دليل رجوع المتنازعين عن المقام . ) المسئلة 16 منحصرا في الاجماع والانصراف : لعل مبنى الانصراف بناء العقلاء