على عدم النفوذ في موارد الاتهام ومبنى ذلك رعاية قداسة منصب القضاء فإذا ورد مطلق ، ورد في هذا المحيط وعليه فلا اطلاق حتى تصل النوبة إلى الانصراف فالأحوط الرجوع إلى الغير في كل هذه الموارد .
المسئلة 17 ومع ذلك كله فالأحوط : لا يترك الاحتياط في الاخذ من المتخاصمين مع التعيّن ، بل وفي صورة وجوب الكفائي وإن كان الجواز وجيها ويجوز الاخذ من بيت المال على القضاء واما الارتزاق فلا اشكال أصلا .
المسئلة 19 حقا كان أو : اى بلا نظر إلى ذلك واما البذل قبال الحكم بالحق فلا يكون رشوة على الأظهر ، ( لعدم دليل موجه من العرف واللغة على شمول الرشوة لذلك كما ذكرنا في شرح المكاسب المحرّمة .
المسئلة 20 إعانة : لكنّ مرّ عدم الدليل على حرمة الإعانة بل الحرام هو التعاون ، ( وما قال الأستاذ ( قده ) من أن التعاون مجموع الاعانتين فيه ان التعاون انما هو في صورة صدق الاشتراك لا مطلقا .
المسئلة 21 أو للالحاق : وهذا اظهر ، ( لظهور الرشوة في المال لكن يلحق بها بتنقيح المناط العرفي .
المسئلة 22 واستلزام بطلان : إذا كان قيدا للانشاء .
المسئلة 22 نعم يمكن : بل الظاهر عرفا ان الرشوة هي المقدار الناقص من القيمة لا العين كلها أو بعضها ولا أصل المعاملة فالأظهر عدم الفساد الّا إذا لم يقصد المعاملة .
المسئلة 23 في غير الحكم أيضا : في الصدق تأمل ، ( والأصل البراءة من هذه الجهة نعم قد تكون حراما من جهة التعاون ونحوه . )
المسئلة 25 على القاعدة وبالحق : مرّ عدم صدق الرشوة حينئذ .
المسئلة 26 زكاة بقصد الرشوة : وكذا بقصد جلب عواطف المدفوع اليه - من مرجع التقليد أو غيره - ليحلّ بعض مشاكله المادّية إذا كان ذلك في عرض قصد القربة أو كان هو الأصل والقربة تبعا .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨١