كتاب القضاء
المسئلة 3 الظاهر جوازه : إذا كان متصديا من جانب الحكومة الصالحة والّا فيشكل ، ( والعجب من الماتن ( ره ) جوز هنا على الاطلاق ومنع في بيع متولى الوقف مع العلم بولايته إذا شك في صحة بيع الوقف . )
المسئلة 6 واستشكل : ( الظاهر عدم الاشكال إذ الاستحباب على الشخص والوجوب على عنوان الاحد . )
الفصل الأول في صفاته
المسئلة 1 تقديم الأعلم : إذا كان معلوما بلا حرج ، وإذا كان جمع من العلماء في مستوى واحد بحسب فهم أهل الخبرة فالتخيير بل وكذا إذا كان كذلك بحسب فهم العامة ، إذا كان أهل الخبرة شاكين أو لم يمكن تشخيص أهل الخبرة بلا حرج . فانّ الميزان هو الوثوق في المقام وفي باب التقليد . فإذا لم يصل العامي من طريق أهل الخبرة إلى ما يوثق به ووثق هو بنفسه من جهة علمه باستعداد عالم فطرة وباشتغاله دائما بالعلم كفى فليس امر العامة دائما مقيدا بنظر أهل الخبرة . سيما إذا كان وثوق العامي من غير طريق أهل الخبرة أكثر منهم ولو من جهة ما يرى من كثرة الاختلاف أو ما يسمع من عكوفهم على امر الدنيا .
المسئلة 2 لكنه مشكل : في الدين لا اشكال ، ( حيث يحتاج إلى التطبيق على الخارج وهو متوقف على الحكم بل لا يبعد كون الدين هو المراد من الحديث بحسب فهم العرف فالمراد انّ ما يأخذه بعنوان الانطباق سحت والّا فجمع السحت والحق يكون كجمع الضدين بحسب ارتكاز المتشرعة .