اهلا للاحسان ، واما الناصب فراجع 8 / 21 من الصدقة . )
أو كفارة : لا ينبغي ترك الاحتياط فيها كما أنه يحرم إذا كان فيه مذلة .
ويكره تملك : كراهة شديدة ، ( لمثل رواية 1 / 12 الصدقات ، المحمول على الكراهة لمخالفته للقواعد المسلّمة ويستثنى من الكراهة الإرث فلا كراهة في التملك به فالمكروه هو التملك الاختياري . )
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٨