تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
اهلا للاحسان ، واما الناصب فراجع 8 / 21 من الصدقة . ) أو كفارة : لا ينبغي ترك الاحتياط فيها كما أنه يحرم إذا كان فيه مذلة . ويكره تملك : كراهة شديدة ، ( لمثل رواية 1 / 12 الصدقات ، المحمول على الكراهة لمخالفته للقواعد المسلّمة ويستثنى من الكراهة الإرث فلا كراهة في التملك به فالمكروه هو التملك الاختياري . )