تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الحاكم شخصا آخر ويصل إلى محل امره ، وأيضا مناصب الحكومة أمانة لا بد ان يؤدّيها المعزول إلى الحاكم أو مأموره فلا بد ان يبقى على امره حتى يصل اليه مأمور جديد . ثم إن السيرة في جميع الحكومات على اختيار ولىّ الامر ولو كان نظر الشارع غير ذلك لزم الاعلام فلا وجه لما يقال من أن الحاكم نفسه أو الحاكم الجديد يداه مغلولتان لا يمكنه عزل المنصوب . المسئلة 9 لا يجوز : هذا مقتضى القاعدة ويشبهه مسئلة امام الجماعة لكن قد يدّعى القطع بالجواز في امام الجماعة والّا لانجرّ إلى تعطيل الجماعات وهذا ما لا يرضى به الشارع ، وفي هذا القطع تأمل وان كان لا يبعد ذلك لعلم الشارع بزلّات الناس بأجمعهم وعلم عدم الردع بصرف عموم أو اطلاق فكانّه راض بصرف وثوق الناس . ويمكن ان يقال في الجماعة المعتبر وثوق المأموم لا عدالة الامام واقعا كما ورد « صل خلف من تثق بدينه » ، بناء على إرادة العدالة واما قوله : « اماما عدلا » فهو في خصوص الجمعة الّا ان يطمئن بالغاء الخصوصية أو بالاجماع على عدم الفصل . فتأمل في المسئلة المسئلة 10 لم يجز أيضا قسمة الوقف : ( نظرا إلى ظهور الوقف في الوحدة . ) المسئلة 11 بيد الموقوف عليهم : ( والظاهر تقدمهم على عدول المؤمنين الّا ان يكونوا صغارا ، فان العدول ، من باب الحسبة مع أن السيرة العقلائية في أمثال المورد تصدى الموقوف عليهم بأنفسهم إذا كانوا بالغبن راشدين ، ويختارون من بينهم من يكون أمينا في الوقف ومع الاختلاف في الرأي يكون المتبع رأى الأكثرين بناء على القاعدة العقلائية في أمثال المورد وتلك القاعدة متبعة ما لم يردعها الشارع . واما طرد القرآن الكريم في غير مورد رأى الأكثرين فهو في الموارد الخاصة والمراد من الأكثر فيها أكثر جماعة مخصوصة كالمشركين والمنافقين . المسئلة 12 لزوم الأمران : على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بالاطلاع غير بعيد ، ( نظرا إلى جريان البراءة في تقيد التولي بأكثر من الاطلاع . ولا نتمسّك بالاستصحاب