تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
حتى يقال هو من العدم الأزلي . ) المسئلة 14 اطلق : اى ما لم يذكر الأجرة في عقد الوقف . المسئلة مؤن تحصيل المنافع : مع منع رضاه بالمجانيّة فالعمل محترم ، ( مطلقا أو مع الامر وهنا الامر متحقق . )

الفصل السابع في اللواحق

واما خارج عن ملكه مدّة : وهذا هو الأوجه ، ( لموافقته لطبع الوقف من حيث اقتضائه الاخراج ولكنه بنحو التوقيت وليس من التمليك الموقت بل من الاخراج عن الملك موقتا . ) أيضا ضعيف : ( فان الأول أعم من الملك ، وفي الثاني عدم الدليل على اتحاد الوقف والصدقة مع أن التملك في الصدقة بقبض المدفوع وهنا ينطبق على النماء ، وفي الثالث عدم تسلم عدم جود المال بلا مالك ، والمسلم عدم وجود الملك بلا مالك . ) وهو كما ترى : ( لعدم الاستلزام بين المقدم والتالي . ) وفيهما أيضا : ( ففي الأول ان الحبس ليس بمعنى حبسه للواقف بل بمعنى عدم التعلق بأحد . وفي الثاني ان ذلك على القول به حق للمالك نظير حق التولية . ) حتى ما قلناه : لكنه أقوى لما مرّ . وقد عرفت ما فيه : ( فان حق التولية حينئذ للحاكم بلا ريب مطلقا ولو كان المال ملك الواقف أو الموقوف عليه فإنه مربوط بالنماءات ولم يجعل لها متول فهو من الحسبة . ثم إنه لا بد من الدقة في معنى « حق الولاية » هل ذاك ملك المتولى لشخصه أو لإدارة الأمور ومنها حقوق العاملين على الوقف ؟ الظاهر هو الثاني لا كما نرى اليوم ! ! ممنوع : ( فلا تجب فطرة المملوك بهذه الملكية وكذا نفقته ومؤنته . )