الّا في الظلم على الغير بل الحرام هو التعاون وما قاله الأستاذ ( قده ) في بعض كلماته من أن التعاون ليس الّا مجموع الاعانتين ، فيه ان التعاون يشير إلى الاشتراك في العمل ولا يصدق على اىّ إعانة . والمقام نظير بيع العنب ممن نعلم أنه يعمله خمرا وبيع الخبز لمن نعلم أنه يتقوى به على الفحشاء . وحينئذ فلا وجه لاصرار بعضهم منهم صاحب المهذب ، على حرمة الإعانة مطلقا . واما في خصوص الظلم فللنصّ ومنها روايات تحريم معونة الظلمة .
الفصل الخامس في بيان مفاد بعض الالفاظ و . . .
ما قصده المتكلم : بل ما يكون اللفظ ظاهرا فيه ولو مع القرائن . فان الوقف من الانشائيات ولا بد فيها من التوسل بما يكون سببا عند العقلاء . والماتن ( ره ) نفسه يفتى بعد أسطر بعدم العبرة بتخيل الواقف في معنى اللفظ .
شرعا اتبع : الرجوع إلى مراده من حيث تعيين الوضع وانه أراد اىّ وضع والّا فالمتبع هو المعنى المنشأ .
المسئلة 1 وجهان : أوجههما البطلان إذا قامت القرائن على عدم إرادة المطلق .
المسئلة 2 غير محصورين لم يجب : إذا علم ولو بالقرائن إرادة المصرف لا التشريك والّا فمقتضى القاعدة لزوم الاستقصاء ومع عدم الامكان معاملة حصصهم معاملة أموال الغّيب ( وفاقا للگلپايگانى ( ره ) والوجه واضح .
المسئلة 3 مكاتبة : ( راجع 8 / 1 الوقوف وعلي بن محمد في السّند غير موثق . )
المسئلة 4 بل يحتمل : بعيد ، الّا ان يعلم إرادة المسلم على مذهبه . ( فان اطلاق دليل الاخراج حاكم على الانشائيات أيضا ما لم يصرّح بالخلاف . لكن إذا علم إرادة المسلم على مذهبه شمل جميع المذكورين .
المسئلة 5 جملة من الاخبار : ( مثل الحديث 11 من الباب 1 من أبواب تفسير الايمان ، ج 3 ، من الوافي . )