الفصل السادس فيما يتعلق بالناظر
المسئلة 5 خبر منصور : ( 23 / 3 الوصايا ، ولعل الملاك في الوصيّة الترحم بالميت حيث إنه صار مسلوب القدرة بخلاف الواقف فإنه حىّ وأيضا لو لم يقبل المتولى فالحاكم موجود .
المسئلة 6 ومن له تعلق : لا يبعد ذلك إذا كان طرفا للعقد ولا مانع من كون أطراف العقد ثلاثة ، فالواقف تقيد الوقف ، والموقوف عليه يقبض ، والناظر يقبل النظارة المشروطة في عقد الوقف كما إذا كان الواقف بحيث لا يوقف ان لم يقبل النظارة هذا الناظر الخاص . لكن الكلام في ان الوقف يكون بمنزلة العقد ذا أطراف ثلاثة أو انه ايقاع لا يحتاج إلى القبول الّا ان يقال : هذا الترديد مربوط بما بين الواقف والموقوف عليه واما ارتباط الواقف والناظر فهو عقد فإذا قبل صار لازما .
المسئلة 6 ما دام العقد : وهو ملتزم به ، ( إذ يمكن ان يقال بعدم لزوم العمل بالعقد الجائز ولو قبل الفسخ لكن إذا كان ملتزما به فهو مشروط لا يجوز التفكيك . )
المسئلة 7 ليس له عزل المنصوب : على الأحوط وان كان الجواز أقوى ( لعدم دليل واضح على عدم الجواز وان اشتهر وأفتى الماتن به هنا وفي بحث التقليد من العروة ، سوى ما قد يقال من أن الحاكم واسطة في الثبوت والمنصوب حينئذ منصوب من قبل اللّه تعالى ، وهذا لا يمكن اثباته بل الحاكم ينصبه من قبل نفسه باعتبار قدرته المفوّضة اليه منه تعالى فالحاكم بنفسه ناصب ، ولو سلم ما ذكرنا فالحاكم واسطة في الثبوت لا أقل ، والمعلول لا يتّسع أكثر من العلة فإذا مات الحاكم أو أزال مبنى النصب بتغيير الإرادة واعلامه فالمنصوب ينعزل وليس المقام الّا كنصب القاضي والأمير للبلد ونحو ذلك ويجوز لولى الامر العزل والنصب مع مراعاة المصلحة حتّى ان كان المنصوب اهلا لكن غيره أليق أو هذا أليق بمكان أو مكانة أخرى . وقد يقال لو كان الامر إلى الحاكم فإذا مات لزم تعطيل الأمور في المجتمع وفيه ان السيرة العقلائية على لزوم بقاء تصدى المعزول حتى ينصب