المسئلة 2 فالظاهر : بل الظاهر عدم الصحة وكذا الفرع بعد ( فان حقيقة الوقف على ما مرّ حبس الأصل بمعنى عدم التعلق بمالك مطلقا . )
المسئلة 3 إذ لا يتم في الطبقة الأخيرة : حتى إذا لم يبق منهم الّا واحد .
المسئلة 4 مشكلة : لكن الأوجه ما قاله من تقديم دليل الوقف ، ( فان دليل الوقف على وفق بناء العقلاء في المبرّات والخيرات ، ودليل السراية تعبدي امتنانى ليس على وفق بناء العقلاء مع احتياج ما هذا سبيله إلى التصريح في الموارد التي تكون على خلاف مباني العقلاء هذا مع نصوصية دليل الوقف أو أظهريته بالنسبة إلى دليل السراية . )
المسئلة 9 ففي الصحيح : ( 41 / 1 القصاص والمرسل 41 / 2 ونحوه مثل 41 / 4 ولعله المراد من 41 / 5 )
المسئلة 10 والأقوى تعلقها برقبة : ( فان حكم جناية الخطأ في هذا الباب حكم النفقة . )
المسئلة 12 إلى الحاكم مطلقا : هو يراعى حق الموقوف عليهم مطلقا ومنهم الموجودون فلهم أيضا حق فالمقام نظير الجناية على عبد مشترك حيث يؤثر رضى الملّاك جميعا وإذا كان بعضهم غائبا لا بد من الرجوع إلى الحاكم لرعاية حق الغيّب .
لا ان يكون الحاكم هو الأصل مطلقا .
المسئلة 13 لا وجه له كما لا يخفى : ( ولعل مرادهما ( قدهما ) صورة الشبهة والّا فلا ينبغي صدوره عنهما . )
المسئلة 13 ولدا عرفا : وهذا اظهر ، ( فان دليل النفي مربوط بالإرث واما تكوينا فالولد ولده وحيث لا يملك الشخص عموديه وأولاده فينعتق . هذا في غير الوقف واما فيه فهل الولد أيضا وقف ؟ في مثل نماء الشجرة والدار و . . . يكون التابع وقفا واما في مثل التوليد الحيواني فلعل الأظهر ان أصل الولد ماء الرجل والامّ ظرف فالولد حرّ .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧١