المسئلة 13 في الأول منع الاشتراك فعلا : صرف ذلك لا ينفع بعد تعلق حق الغير به ، والفرق بين الإرث والمقام واضح ففي الإرث لا تعلق للوارث بالمال فعلا أصلا بخلاف الوقف .
المسئلة 13 فالأظهر الجواز : بل عدمه .
المسئلة 13 بل لعدم : ولعدم كفاية الملك الوقفى في ذلك كما مر في المتن .
المسئلة 15 وجهان : الأوجه عدم الجواز .
المسئلة 16 ويحتمل الموقوف عليه : وهذا اظهر ، ( فإنه جلب منفعة وهي مربوطة بالموقوف عليه . )
المسئلة 18 للنصّ : وبملاك تغليب جانب الحريّة في قانون الاسلام .
المسئلة 23 موضع وفاق : ( ولعل نظرهم إلى تمامية الوقف على العنوان فهو صار مالكا ولا معنى للاخراج حينئذ وكأنه من تناقض الصدر والذيل . وفيه انه كالقرينة مع أن الجواز مستفاد من خبر أبى طاهر الآتي 4 / 5 الوقوف والصدقات . )
المسئلة 25 علي بن يقطين : ( راجع 1 و 2 و 5 و 3 / 5 من الوقوف والصدقات . )
المسئلة 25 ويؤيد : هذا كله مع أن الامر المخالف للقاعدة المبنىّ على التعبد المحض الوارد في الأمور العقلائية يحتاج إلى تصريح مؤكد .
المسئلة 26 نعم عن المسالك : وهو الصحيح الّا إذا أوقفها ولى الامر الاسلامي لمصلحة المسلمين عموما .
المسئلة 27 الأحوط اجراء : لا يترك مهما أمكن وكذا في الغصب ، ( لعدم دليل واضح على الخروج عن عنوان المسجدية بنفسها . خلافا للاستاد والخوئي ( قدهم ) .
كما لا يخرج الشئ عن الموقوفية بصرف عدم امكان الانتفاع . والمسئلة مهمة جدا وكلّما اتفكّر لا افهم وجها صحيحا للخروج عن عنوان المسجديّة . فان أهم الوجوه في ذلك ان حفظ عنوان المسجدية مع عدم ترتب الاحكام كالصلاة فيه ونحوها نوع لغويّة وفيه ان عدم الامكان خارجا لا ربط بالشرع فان الشارع لم يسلب الاحكام بل
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٢