المسئلة 1 نعم لو علم من : وهل يكفى المراد بلا انشاء عليه ، الظاهر عدم الكفاية ، ( فان الوقف من الانشائيات ولا يكفى القصد والنية . بل يلزم الانشاء بما يكون سبب انشاء المنشأ ولا يكفى الانشاء بالقصد إلى ما ليس سببا . والظاهر أن الحكم كذلك في عامة العقود والايقاعات حتى في مثل الوصية . فإنه لا يكفى النية بلا انشاء ولا انشاء سبب غير ما هو السبب العقلائي . )
المسئلة 1 ولا يبعد استكشاف : لا يكفى على ما مرّ الّا مع كونه استكشافا عقلائيا من مبرز عقلائي يكون سببا لا يقاع الوقف .
المسئلة 2 صحته : ( لعدم تعليق حينئذ . بل روعى خلاف الترتيب الطبيعي بعد وجود الطبقة الثانية ولا اشكال في ذلك .
الشرط الثاني . . . فىء المسلمين : بمعنى عدم حرمة لماله ، ثم إنه إذا لم يكن الوقف تمليكا فليس مال الحربي نعم منفعة الوقف إذا حصله الكافر صار ملكا له ولا حرمة له حينئذ . ولا يبعد ان يقال : لا اعتبار عقلائيا لوقف لا حرمة لحاصله ، ولعله الوجه في نظر الفقهاء لكن يأتي من الماتن ( ره ) ترجيح أدلة حرمة تغيير الوقف على أدلة كون ماله فيئا ولعلّه لشدة التوبيخ في التغيير بحيث لا يمكن تخصيصه .
الشرط الثاني . . . خبر محمد بن قيس : ( 78 / 1 الوصايا . )
الشرط الثالث . . . دعوى انصراف : يمكن دعوى عدم الاعتبار عقلائيا الّا ان يراد المصرفيّة وعليه فالموقوف عليه عنوان كلى ولو أنه انتزاعي ينطبق عليهما ويكونان من المصارف ، ( وقد يدعى كون اعتبار التعيين عقليا ان أريد به ما يقابل الابهام والترديد لعدم وجود المردّد وفيه منعه إذا أريد التسوية . كما لا اشكال أصلا إذا أريد المصرفيّة . كما قال الماتن ( ره ) في اخر كلامه : « بل الظاهر عدم الاشكال في صحة الوقف لصرف منافعه . . . »
الرابع للصرف في المعصية : لعدم جواز تسبيل المنفعة المحرمة .
الخامس . . . وجهان : أوجههما الصحة ، ( بل في الحرمة أيضا كلام لعدم حرمة الإعانة
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٥