تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
المسئلة 4 فيكفي ملكية التصرف : ( فالمراد من الاخراج عن الملك الذي ذكرنا انه مقتضى الوقف ، أعم من الملك المصطلح لكن لا بد ان يفرض له الانتفاع مدة معتدا بها . ) المسئلة 6 مدة عمر الشئ : لكن إذا كانت معتدا بها بخلاف مثل الريحان والورد . الشرط السابع . . . قبل فكّها : ( لتعارض الوقف مع حق المرتهن وهذا هو المانع وعلى هذا فلا تبعد صحة وقف امّ الولد وكذا المدبّر بلا ابطال تدبيره ، لعدم التعارض ، واللازم في الوقف الاخراج من الملك بالمعنى الأعم من الملك والحق إلى مدة معتد بها لا كالريحان مثلا ، بل ويصح وقف المكاتب المشروط ولو مع القدرة على الأداء إذا كان الأداء بعد مدة معتد بها .

الفصل الثالث في شرائط الواقف

للاخبار : ( 44 / 4 الوصية ، و 15 / 2 و 3 الوقوف . ولكن تعارف الصدقات اليسيرة من الصبىّ في محيط المتشرعة وعدم ظهور الصدقة على الاطلاق ، في الوقف ، يوجب الشك لا أقل في شمول الاخبار للوقف فلا يصح . المسئلة 1 ولا يلزم حصول القرب : مع احتمال درجة من القرب أيضا ولو بتخفيف درجة البعد ، لعموم :
« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ »
واما قوله تعالى :
« وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً »
فرقان ، 23 . فلعل المراد بالنسبة إلى الخلود في الجنة أو أصل الورود فيها لا نفى مطلق الثواب ولو بتخفيف درجة البعد .

الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه

ان تم الاجماع : والظاهر تماميته ، ( إذ كل من علل الحكم بالوجوه المذكورة أو لم يعلّل يفتى بعدم الجواز فيعلم ان الوجوه المذكورة تأييد فقط . ويمكن أو يوجّه ملاك الحكم اعتبارا بان المعتبر من العقود والايقاعات العقلائية ما ترتب الأثر عليها