المسئلة 23 التعبير بالرجوع : ( لعل التعبير بحسب ظاهر الانشاء اى انشىء الخروج فهذا رجوع ، لكن المتفاهم عرفا من الخبرين 3 / وقوف الوسائل وراجع التهذيب ج 9 .
لعله ما ذكره الماتن ( قده ) اى يراد بعد حصول الحاجة فان ذلك هو المنساق بدوا .
المسئلة 23 لا مطلقه : بل مطلقه ممكن معناه عدم التقيد بالزمان كالشهر ونحوه لا الزماني .
المسئلة 23 المحقق القمي : لعل نظره ( ره ) إلى أن الحبس ليس اخراجا عن الملك فبعد موت الحابس يرجع إلى الورثة والمنافع أيضا ملك الوارث وحبس الحابس تصرف في سلطان الوارث لكن فيه ان الحابس مالك العين ومنافعه المرسلة فله تمليكها .
الفصل الثاني في شرائط الموقوف
في الجواهر : ( راجع ص 14 ، ج 28 قال : للشك في تناول أدلة الوقف له ، ولاتفاق الأصحاب ظاهرا ، ولان المستفاد من قوله عليه السّلام : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » وما وقع من وقوفهم اعتبار فعلية التهيؤ للمنفعة في الأصل ولا ريب في انعدام التهيؤ فعلا للكلّى المسلم فيه مثلا ولذا لا تصح اجارته ولا غير الإجارة مما يقع على المنفعة نعم يصح بيعه والصلح عليه وغيرهما مما يقتضى نقله بل وهبته ان لم يدل دليل على اعتبار الشخصية فيها . . . » وأظن ان المهم ان الوقف يقتضى بذاته الخروج عن الملك ولا معنى لذلك في الكلّى ، حتى إذا كان دينا إذ الخارج لا بد ان يكون هو الكلى فإنه الموقوف وعنوان الدين عارض . واما البيع فلا يتقوم بالاخراج مفهوما بل اللازم هو التسليم فقط فتأمل . )
المسئلة 1 في الذمة : أو الكلى المطلق ، ( ولا يجرى الملاك الذي ذكرنا آنفا ، في الكلى في المعين فإنه كالمشاع في حكم المقام . )
المسئلة 3 قولان : أظهرهما الصحة ، ( لكون صحة الفضولي على القاعدة .