تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الدين أو ادرار المؤنة من مال الموقوف عليه ولو من غير منافع الوقف فلا اشكال في ذلك وقد يشترط ذلك عليه من منفعة الوقف لكن بعد تملك الموقوف عليه ذلك وهذا أيضا جائز وثالثة يشترط استثناء مقدار المؤنة أو الدين من الوقف عينا أو منفعة وهذا أيضا لا اشكال فيه ورابعة يجعل الوقف على نفسه بمقدار دينه أو مؤنته وعلى غيره وهذا باطل بالنسبة إلى نفسه ويصح في غيره بالنسبة ، وقد يجعله وقفا على أداء دينه أو ادرار مؤنته أو على ذلك وعلى الفقراء وهذا أيضا باطل بالنسبة إلى ما يرجع إلى نفسه وصحيح بالنسبة إلى الفقراء . المسئلة 12 بأداء ديونه من منافع الوقف : هذا داخل في الوقف لنفسه الّا ان يريد أداء الموقوف عليه بعد تملك منافع الوقف . المسئلة 12 وأولى من ذلك : نعم هذا صحيح لعدم الدفع من مال الوقف وكذا ما ذكره قبله . المسئلة 13 جاز : فإنه ليس من الوقف على النفس . المسئلة 14 على اشكال : فالأظهر كون الواجب فيهما هو الانفاق كالأقارب لا النفقة كالزوجة الدائمة . المسئلة 15 فالمنع اظهر : إن كان الشرط أداء الدين من مال الوقف والا فلا اشكال . المسئلة 15 كاشف الغطاء : لعل مراده الأداء من مال غير الوقف . المسئلة 16 ففي صحته اشكال : لا اشكال فيه بعد عدم كون الشرط من مال الوقف وعلى فرض الاشكال لا فرق بين النيابة والاهداء وبين حال الحياة وبعد الموت . المسئلة 19 الأولى : لم افهم وجه الأولوية إذ الاستثناء أيضا جائز بلا اشكال . المسئلة 22 اشكال : بل منع مع الالتفات . المسئلة 23 بعد عدم اشتراط التأبيد : مرّ انه مقتضى الوقف ارتكازا لكن ذلك باعتبار امد الزمان لا باعتبار وصف يكون أو يصير موقتا ، بلا تقيد بالزمان نظير الوقف على من ينقرض .