واما الوقف المنقطع الوسط فهو فيما كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلاف المبدء والمنتهى ، فبالنسبة إلى الأول صحيح وبالنسبة إلى الأخير يكون كالمنقطع الأول يبطل على مذاق المشهور والأحوط العمل به وأحوط منه تجديد الصيغة عند انقراض الوسط ثم العمل به .
التنجيز . . . فالأحوط مراعاة الاحتياط : وإن كان الأقوى البطلان ، ( لما ذكره في الجواهر وتسلّمه بعض المتأخرين كالخوئى ( ره ) في شرح العروة ، ولما هو الأهم وهو عدم اعتبار عقلائي لفاقد التنجيز فلا يعدون البيع الكذائي بيعا فقد يقال بعت ولكن تسليم المبيع بعد سنة ، وهذا لا بأس به وقد يقال : بعت ، ويريد ان وقوع أصل البيع يكون بعد سنة . ثم الظاهر تحقق الاجماع وعدم الذكر في نهاية الشيخ ( ره ) والمبسوط والسرائر والمقنعة لعله للوضوح وعدم تعارف . التعليق فلا يرد اشكال الحدائق في المقام بعدم ظهور الاجماع بل حيث إن الاعتبار العقلائي مفقود في المقام مع عدم التعارف فلو كان العقد غير مشروط بالتنجيز لزم الذكر والّا فالاشتراط هو اعتبار عقلائي وخلافه خلاف الاعتبار ولا يتعارف التعليق فلا يلزم الذكر .
فالظاهر الصحة : سيما في ما كان المعلق عليه محقق الموضوع مثل بعت ان كان هذا مالي ، أو طلقت هذه المرأة انكانت زوجتي ، علم الواقع أو لم يعلم .
انما يرد في هذه الثالثة : لا فرق في البطلان ، ( بحسب الاعتبار العقلائي فلا يعتبرونه الّا في مثل الوصية حيث لا بد فيها من ذلك لعدم امكان غير ذلك . )
الشرط الرابع . . . لكن فيه أولا : فيه ان الوقف لا ايقاف فقط ولا تمليك لكن اخراج عن الملك مطلقا وقد يكون تمليكا وقد يكون فكا وكيف كان فلا يناسب تمليك نفسه ، ولا يبعد ان لا يكون تمليكا حتى في الوقف الخاص . فيكون الوقف حبسا للملك مطلقا حتى في الخاص ، لا تمليكا . والحبس هو حفظ المال بلا ان يكون ملكا لاحد . ولا نسلم ان الحبس بمعنى حفظ الملكية للواقف أو للموقوف عليه . واستدل في الحدائق على كونه ملكا للموقوف عليه في الخاص بلزوم قبضهم ليتم ملكهم .
و
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٩