فيه ان القبض أعم فلعلّه لتمامية الوقف لاستغلال المنافع بلا مزاحمة ، ولذا يعتبرونه في العام أيضا . واما الحبس - قبال الوقف - فحكمه معلوم من بقاء المال على ملك الحابس فالمراد هناك من الحبس معلوم .
وثانيا لا مانع : مراده ( ره ) ان الملكية تابعة لسبب الملك فإذا تعدد السبب تعدد المسبب فالملكية الحادثة بالوقف غير ما يكون بعامل آخر .
واما المكاتبة فالظاهر : بل الظاهر صحة الاستدلال ، ( فان قوله عليه السّلام : « فان أنت اكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة » ، ظاهره إرادة شرط الاكل لا الاكل بعد الوقف على غيره لعدم تناسب ذلك مع عدم النفوذ ، وأيضا ظاهر قوله عليه السّلام : « فبع وتصدق . . . » انه لا مفرّ لك بغير ذلك . فلو كان الوقف على النفس جائزا لم يكن وجه لحصر المجوّز في البيع وصدقة بعض الثمن .
في ضمن اجراء الصيغة : هذا المعنى لا يناسب ظهور قوله عليه السّلام : « فبع . . . » في حصر المفر في البيع .
الاجماع : نعم ذلك حاصل على ما يظهر من المسالك والحدائق والسرائر والتذكرة و . . . لكن لعله مدركى نعم صرف احتمال المدركية لا يضرّ بعد الوثوق العقلائي بعدم كونه مدركيا فان الوثوق علم عرفا لكن في المقام يحتمل المدركية قويا لأجل عدم الاعتبار العقلائي ويعدّ في العرف كالمستهزء بأمر الصدقات ، نظير من يريد تطهير ماله فيقول للحاكم الشرعي أريد هبة جميع مالي بك بشرط ان تهبها ثانيا لي . وأيضا ارتكاز المتشرعة على المنع . والاجماع وارد على عدم الاعتبار عقلائيا والارتكاز من المتشرعة . اى هذان دليلان قبل الاجماع وكيف كان فالأقوى عدم الجواز .
المسئلة 12 بصحة الوقف وبطلان الشرط : ( والبطلان حينئذ لمحض الاجماع ونحوه .
المسئلة 12 والأقوى ان يقال : الأظهر ان يقال : قد يشترط على الموقوف عليه أداء
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٠