الانقطاعي تمليك ورجوع على قول ، وايقاف فقط على قول ، والاعراض وجه اخر لا دخل له بحقيقة الوقف .
المسئلة 11 اقويهما الأول : ( فإنه مقتضى اصالة عدم الرجوع إلى الورثة حين الانقراض ، إذا شك في ذلك ، واما ملكيّة الورثة حين الموت فهو مقتضى عمومات الإرث . واما الرجوع إلى ورثة الموقوف عليهم المنقرضين فلا دليل عليه إذ الأصل وظاهر تخصيص الواقف خصوص المنقرضين ينفى ذلك كما هو كذلك احتمال الصرف في وجوه البرّ لفرض تخصيص الواقف بمورد خاص سيما فيما كان احتمال الانقراض عقلائيا ، وبعبارة أخرى ان قلنا بعدم خروج المال عن ملك الواقف فحكم المسئلة واضح ، واما على القول بخروجه عن ملكه فلانّه انما يخرج في مدة محدودة واقعا وان كان يعلمها الواقف فالواقف في نفس تلك المدة مالك للعين بعد زمان نظير الوجوب المعلق .
ثم إن هذا أحد موارد الوقف المنقطع الاخر ومنها الوقف الذي في اخره يكون باطلا كالوقف على طائفة مسلمة ثم بعد انقراضهم على الكنايس مثلا . فالوقف المنقطع الاخر يتصور على ثلاثة : 1 - ما وقت بامد معين وهو باطل على المختار على ما مرّ . 2 - ما كان وقفا على طائفة مسلمة ثم انقرضوا . 3 - ما أوقف ابدا لكن في أوله على طائفة من المسلمين وبعد انقراضهم على الكنيسة مثلا ويلحق بالثالث كل ما بطل بحسب الاخر كالوقف على طائفة مؤمنين وبعد انقراضهم على الشعائر الباطلة أو على افراد متجاهرة بالفسق لتجاهرهم أو افراد فاسقين نظرا إلى فسقهم . والثالث وما يلحق به حكمه حكم الثاني وقد مرّ رجوعه إلى ورثة الواقف حين موته . واما الوقف المنقطع الأول فسيأتي عند البحث عن اشتراط التنجيز ما يناسب اعتبار التنجيز ، وقسم منه لا يرتبط باشتراط التنجيز وهو الوقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصحّ . والمشهور على بطلانه لكن الأحوط العمل بالوقف وأحوط منه تجديد الصيغة عند انقراض الأول ثم العمل به .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٨