تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
على الخروج عن الملك . خلافا لبعض المعاصرين . المسئلة 10 ولا فرق : فيه منع لعدم منافاة المذكور مع الخروج عن الملك فالحكم في المسئلة هو الصحة . واما التمسك بصدقات فاطمة عليها السّلام على أولادها مع احتمال الانقراض 10 / 1 الوقوف ففيه لعلها كانت عالمة بعدم الانقراض بل لعل ذلك من متيقن ما حدّثها جبرئيل بعد وفات أبيها المعظّم . المسئلة 10 لا دليل على اعتبار : مرّ ظهور روايات الباب وارتكاز المتشرعة . ( والظاهر تحقق الاجماع ولا يضر مخالفة الشهيد الثاني ( قده ) والفيض ( قده ) . المسئلة 10 حتّى الموقّت إلى مدّة : وحينئذ فعلى القول بكون الوقف الخاص تمليكا بكون من التمليك الموقت ( وهذا ما ذكره الماتن ( ره ) في رسالته الجوابية واعتقد صحة التمليك الموقت بحسب الزمانيات لا الزمان الّا في مثال : « بعتك أو صالحتك بشرط ان يكون لفلان في زمان كذا » زعم بعض أهل القلم من المعاصرين التهافت بين كلماته ( ره ) وفيه ان مراده اشتراط التمليك على القابل ويكون هذا من شرط النتيجة فإذا قبل فقد وقع الايجاب والقبول ، نعم يرد عليه أنه يكون من التعليق لو كان الايجاب من الآن ، والتمليك الموقت يصح في الصلح لا البيع إذ البيع في الاعتبار العقلائي يكون مبادلة مال بمال اى بجميع الجهات الّا ان يكون على وجه عقد مجدد من الآن لو لم يكن اشكال التعليق . المسئلة 11 لا يخلو عن اشكال : فان الانقراض يكشف عن عدم الخروج عن الملك من الأول وانما كانت المنافع تصرف في الموقوف عليهم ، بناء على عدم دخالة الخروج عن الملك في مفهوم الوقف مطلقا ولو في غير ذكر الأبد ، أو يرجع بعد الخروج بمعنى ان الواقف مالك العين بعد زمان بنحو الواجب المعلق ولا يبعد كون الارتكاز وظهور العمومات على الخروج عن الملك ولو قلنا بعدم الخروج عن الملك فالواقف ممنوع من التصرفات المنافية لسلطنة الموقوف عليهم فتحصل ان الوقف في المؤبّد تمليك أو فكّ ، وفي الموقّت صريحا باطل وفي الموقت