المسئلة 9 فليس للواقف الرجوع : ( وهذا مستفاد من قوله عليه السّلام 2 / الوقوف : « الوقف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » يستفاد منه اللزوم وعدم التغيير ، ولان مقتضاه زوال ملك الواقف لقوله عليه السّلام : صدقة بتا نبلا 6 و 10 / الوقوف ، وأفتى بذلك الفريقان ويشهد بذلك ارتكاز المتشرعة .
الشرط الثاني . . . الدوام : وهو أيضا كما ترى : ( بل هذا صحيح بحسب مرتكز المتشرعة بل العرف العام وهذا مقتضى اقتضائه الخروج عن ملك الواقف . وما قال ( قده ) من عدم كونه من مقتضى الوقف بما هو بل انما يجئ من قبل التأبيد فيه انه لا يوافقه ظواهر الروايات الواردة في أوقاف الأئمة عليهم السّلام من كونها صدقة بتا ، والعمومات والارتكاز . )
يصير حبسا قهرا : فيه اشكال بل هو حبس ما لم يعلم قصده الوقف ، ( الاشكال لعدم قصد الحبس ، وتباين الحبس والوقف لعدم خروج الملك في الأول ، بخلاف الثاني ، لكن يحمل على الحبس إذا لم يعلم القصد حملا لفعله على الصحة فإذا علم قصد الوقف مع قصد التوقيت كان باطلا للتناقض . واما صحيح ابن مهزيار 7 / الوقوف فالمراد مبهم فلو كان المراد من الوقف هو الحبس فهو في مقام اشتراط المدة المعلومة في الحبس ، ولو كان بصدد بيان لزوم ذكر الموقوف عليهم فلا ربط بالمقام كما أن ظاهر صحيح الصفار 7 / الوقوف انه بصدد بيان شرطية ذكر الموقوف عليهم . والامام عليه السّلام ابان عدم الفرق بين ذكر الفقراء بعد انقراض الموقوف عليهم وعدم ذكرهم بل وفيه أيضا يحتمل إرادة الزمان بشهادة ذكر غير الموقت في ذيل الحديث فيقول الواقف : هذا وقف ، إذ لا يصح مع عدم ذكر الموقوف عليه فلا بد ان يراد التأبيد فالشق الأول في الحديث إشارة إلى التأبيد والثاني إلى عدم ذكر الأبد . لكن يمكن إرادة الوقف على المسلمين أو افراد المجتمع عموما حيث « لم يذكر أحد » . وكيف كان فلا يمكن الاستدلال بالحديثين .
المسئلة 10 من قبل التأبيد : فيه ما مرّ من ظهور روايات الباب وارتكاز المتشرعة
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٦