تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المسئلة 5 فالظاهر عدم : ( فان الباب باب الاعتبار ويمكن تغيير الواقع بقصد الخلاف ، بخلاف عدم القصد ، ونظر كاشف الغطاء إلى أن تحقق الاستيلاء قهري وفيه امكان التغيير بقصد الخلاف . المسئلة 6 بعنوان الوقفية : لا يحتاج إلى لحاظ عنوان الوقفية ، ( لكفاية القبض مع الاذن . ) المسئلة 7 وبقصد كونه : لا يحتاج إلى ذلك ، ( فان الوقف متحقق ، وبالصلاة أو الدفن يتحقق القبض . ) المسئلة 8 لقصور الاخبار : لكن المتفاهم عرفا ان المذكور في الاخبار من باب المثال والتطبيق لا الحصر ، لعدم انفهام العرف تقسيم الوقف إلى القسمين بحسب اعتبار الشرائط . المسئلة 8 والحاكم الشرعي : الأحوط عدم كفايته مع وجود القيم ، ( وجه دخالة الحاكم انّه ولى الأمور الحسبية وهذا منها كما في قبول الزكوات وسائر الحقوق العامّة للفقراء وغيرهم فيكون وليا في عرض القيّم الخاص وقد يقال بترجيح الحاكم إذ القيّم أو المتولى ولىّ بعد تمام الوقف ولا وقف قبل القبض ولكنّ المستفاد من الأدلة ان للواقف جعل القيّم والمتولى راجع 4 / 4 و 8 الوقوف وروايات أوقاف الأئمة عليهم السّلام وحينئذ فإذا جعل الواقف قيّما للوقف لم يدخل المورد في الأمور الحسبيّة فلم يكن للحاكم ولاية حينئذ . فما اشتهر في زماننا من دخالة مديريّة الأوقاف الدولية في الأوقاف الخاصة التي لها قيم من طرف الواقف ليس بجائز ودخالتهم يكون محرّمة . المسئلة 8 لا يكفى لان : الّا فيما كان الوقف انحلاليا بحسب كل فرد ويكون في الحقيقة أوقافا متعددة وهذا مراد الماتن فيما يأتي من التقسيم على الفقراء . المسئلة 8 إذ لا دليل : ( لعدم دليل على جواز تعيين القيم لخصوص القبض ، بلا فرق بين قبل عقد الوقف أو بعده . )