الصدقة خاصا وعاما بل الظاهر هو الخاص ، واستعماله في العام أعم من الحقيقة .
لما ذكرنا من عدم تعارف الصدقة الخاصة في الأولاد ، وتعارف الوقف وهذا قرينة على إرادة الوقف .
المسئلة 1 شأن العقد الجائز : بعمومه ممنوع ، ( لعدم دليل على هذا العنوان . )
المسئلة 1 لضعف ما ذكر : ( فان اللاحق أيضا طرف العقد ولا يختص بالسابق ولذلك فليس نظير الوقف على المعدوم ، بل المقام كفقد الطبقة اللاحقة فالجميع ملحوظون كما في المتن . )
المسئلة 2 بما في خبر عبيد : لكن ارتكاز المتشرعة على اعتبار الاذن مهما ذكر اشتراط القبض واما صحيح صفوان فلا يدل على المطلوب إذ المخاصمة مقدمة تسليم الواقف وبعد الظفر على الخصم في الدعوى هو يسلّم بنفسه هذا مع عدم كون المطلقات في مقام البيان من هذه الجهة فالأحوط لولا الأقوى اعتبار الاذن .
المسئلة 4 قبض الطبقة الأولى : ( للاجماع والسيرة وتحقق الشرط عرفا مع أن صحة الوقف للطبقات قطعية كما في روايات اوقافهم عليهم السّلام ولا يمكن تحقق شرطية القبض بغير ذلك . ويجرى ذلك بعينه في المتولد بعد القبض ، من الطبقة نفسها . )
المسئلة 4 وبطل بالنسبة : ( إذ ما ذكرنا قبلا انما هو بالنسبة إلى غير الموجودين واما بالنسبة إلى الموجودين فلا يجرى ما ذكر من الأدلة نعم إذا كان القابض وكيلا عن الباقين كفى بلا ريب . )
المسئلة 5 صحيح محمد بن مسلم : ( 4 / 1 احكام الوقوف والصدقات وخبر عبيد بن زرارة في 4 / 5 .
المسئلة 5 بناء على : ( سيما لما ذكرنا من عدم تعارف الصدقة الخاصة على الأولاد وتعارف الوقف لهم . وخبر علي بن جعفر عليه السّلام في 5 / 5 الهبة . )
المسئلة 5 أحوطهما ذلك : وعدم الحاجة أقوى ، ( فان تحقق الاستيلاء تكوينىّ كما أن تجدد العنوان أيضا قهري .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٤