تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

الفصل الأول في شرائط الوقف

صفوان : ( 4 / 4 الوقوف والصدقات ، والتوقيع في 4 / 8 ) وما دلّ : ( 4 / 5 الوقوف . ) لكن الأقوى : فيه اشكال وان كان الأوجه ذلك ، ( فان قوله عليه السّلام : « . . . فله ان يرجع فيها » ، وكذا : « . . . رجع ميراثا » ، يشعر بالصحة وان ذلك رجوع ولو كان القبض شرط الصحة لم يكن وجه للرجوع بل هو ماله . وعلى فرض كونه شرط الصحة يمكن ان يقال بكونه على وجه الكشف لا النّقل ، لشمول العمومات ، الصيغة فهي المؤثر واعتبار القبض لا يدل على أزيد من اعتباره لا على خصوص النقل بحيث لم يحصل المطلوب من حين الصيغة . ومقتضى العمومات هو اللزوم ولا يرفع اليد عنها الا بالمتيقن . بل لا يبعد كون الوقف وأمثاله من المجانيات ، عند العقلاء أيضا كذلك اى يعتبرون القبض فيها لكن بنحو الاشتراط في اللزوم لا الصحة فهو نظير الوعد إذا عمل كان على طبق الوعد لكن لا يلزم . لكن العبارة ليست كما في المتن مطلقا فان تعبير حديث 4 / 1 و 5 : « . . . فهو ميراث . . . » لا : رجع ميراثا . نعم ذيل 4 / 5 جملة مستقلة ، « لا يرجع في الصدقة إذ تصدق بها . . . » والظاهر إرادة الوقف لكن لا تصريح بكونها مربوطة بموت الواقف . لكن مع ذلك كله فالأوجه ما في المتن لاطلاق قوله عليه السّلام . « رجع ميراثا » ، فإنه ظاهر في رجوع تمام المال حتى النماء المتصل والمنفصل ولو أبيت عن الاطلاق اللفظي فالاطلاق المقامي دال عليه فان المقام مقام ذكر النماء ولم يذكر والظاهر عرفا منه كونه للواقف . وكذلك قوله عليه السّلام : فله ان يرجع فيها . واظهر من ذلك قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث » إذ الضمير يشمل المال وتابعه نظير شمول بيع الدار لمفتاحه . هذا مع أن طول فصل ما بين العقد والموت مع عدم ذكر النماء واطلاق الإرث ظاهر فيما ذكرنا . المسئلة 1 شامل للوقف : بل لعله مختص به لعدم تعارف الصدقة بالمعنى الاخصّ بالنسبة إلى الأولاد . ( فلا وجه لما قال بعض المعاصرين من عدم معنيين للفظ
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 53 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي