تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

كتاب الهبة

المسئلة 1 كفاية المعاطاة : لا ينبغي ترك الاحتياط في الخطيرة من الهبات وكذا في غير الهبة . وتحقق السيرة في الخطيرة غير مسلم سيما في البيع ونحوه . المسئلة 2 : ولا إلى المعاطاة : اى اللغويّة والّا فالارسال واخذ المهدى اليه بعنوان القبول معاطاة في الاصطلاح . المسئلة 2 الهدايا تحمل : بل المتعارف بين الملوك في أمثالها اقران كتابة أيضا مع ارسال الهدايا والكتابة وان لم تكن لفظا لكنها كافية بلا ريب ولا يجرى عليها حكم المعاطاة بل هي أقوى من اللفظ . المسئلة 4 : كما هو الأقوى : لا قوة فيه ، ( ولا نسلم انصراف الكريمة :
« لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » *
عن الموارد بعد شمولها للطلاق وتأكيد الإمام عليه السلام على عموم الآية وشمولها للطلاق بعنوان : « أفشىء الطلاق » نعم ظاهر بعض الروايات : « ليس للعبد تحرير ولا اعطاء ولا تزويج » . يشعر بما في المتن لكنه اشعار فقط ولا يعارض عموم الآية وليس ملاك عجز العبد المنافاة لحق المولى لاطلاق الأدلة . نعم الآية منصرفة عن الاعمال الشخصية بخلاف مثل تحصيل الأموال ، وامّا الابراء فليس عمل العبد بل عمل المبرء ولا يعتبر فيه القبول أيضا . ) المسئلة 5 : صفوان : ( 2 / 1 الهبة . ومفاد الحديث نفى الاشكال عن هبة الدين للولد ثم الرجوع فيه ثم ابراء المديون وملاك الاستدلال ظهور الحديث في صحة تلك الهبة مع أنها في الدين . ) المسئلة 9 لكنه مشكل : ان أراد الواهب هبة المغصوب بماليّته ، أعم منه وبدله ، لا يبعد صحتها .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 47 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي