الفصل السادس في جملة أخرى من احكام الوكالة
المسئلة 2 : وهو مشكل : مبنى المسئلة الاختلاف الأصولي في جواز التمسّك بالعام بعد مضىّ زمان التخصيص وعدم الجواز بل لزوم التمسّك بالاستصحاب . وهل اللازم استصحاب حال المختصّ أو استصحاب عدم الجعل لما بعد التخصيص ، مختلف فيه من النراقي وتبعه الخوئي ( قده ) وقباله المشهور .
المسئلة 5 والأقوى وجوب : بل الظاهر جواز الامتناع بلا اشهاد الّا مع لزوم الضرر ، والاستشهاد وظيفة الوكيل لا الموكّل والآخذ . ( فان إقامة الشاهد تفيد الوكيل فعليه تمهيده فمن له الغنم عليه الغرم . وإذا كان تفيد الوكيل بل في عدمه مظنة الغرر فله ذلك الحقّ . )
المسئلة 11 سعى سعيه : عدم الضمان حينئذ متعين ، ( إذ التوكيل منزل على المتعارف ولا علم للوكيل بالمغيّب . )
المسئلة اشكال : لا اشكال ظاهرا في الضمان مع العلم .
المسئلة 13 لا يخلو عن قوة : بل الأقوى ذلك حينئذ ( لعدم التكذيب حينئذ . )
الفصل السابع في التنازع
المسئلة 6 في تلف : في تصور الغرض من دعواه نوع غموض .
المسئلة 11 فالظاهر تقدم : بناء على عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ وفيه اشكال ( راجع المعلقات ، ج 1 ، ص 41 ) .
المسئلة 12 قدم قوله : بلا يمين الّا إذا كان متهما بحيث يصح طرح الدعوى فيستحلف ( والأعرفية بالنّية قاعدة مصطادة من الأبواب المتفرقة ككون المرأة خليّة ، وطاهرة ، وغير معتدة . والأمانة أيضا دليل إذ من مقتضياتها عدم نسبة الكذب كما قال في الجواهر .
المسئلة 13 القرائن : ومنها اطلاق الوكالة بحسب عرفنا ، ( واما الأمانة فلا تفيد في