تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
المسئلة 10 اشكال : لا تبعد الصحة ، ( مع فرض صحة عتق الآبق لا يبعد تحقق ملاك القبض . ) المسئلة 11 الا اسقاط حقه : إذا كان له حق فكيف لا ارتباط للهبة به ؟ ! فالظاهر أنها حينئذ فضولي من جهة هذا الحق وتصح مع الإجازة . المسئلة 11 إذ الثاني نظير : لا دليل على لزوم وجود الشرط حال العقد في المقام بل الظاهر أن المقام كسائر موارد العقود الفضولية . المسئلة 12 من الهبة المصطلحة : بل منها فإنها تمليك مال طلقا كما مرّ وتشمل الحق والمنفعة . المسئلة 13 خبر أبى بصير : 4 / 7 ( الهبات ، راجع 5 / 2 و 4 / 1 ) المسئلة 13 بصحيح أبى بصير : ( 4 / 4 وراجع 4 / 3 ) المسئلة 17 المشهور : وهو الأحوط بل لا يخلو عن قوة ، ( فان القبض المذكور في الروايات ظاهر في الاخذ ممّن له الولاية على المال ولو شك في ذلك يقال ليس بصدد بيان مفاد القبض حتى يؤخذ باطلاقه بل بصدد اعتبار القبض قبال عدم القبض المطلق ، وكيف كان فالظاهر اعتبار القبض بنوع من المعنى المصدري لا اسمه . المسئلة 18 بان كان حاضرا : صرف الحضور لا يكفى على الأحوط بل لا يخلو عن قوة . المسئلة 18 فالأقوى : بل الأقوى الكفاية ، ( فإنه قبض إذا كان الواهب عالما بأنه في يده ، أو بحكم القبض إذ ايهابه يكشف عن رضاه بالتسليم الّا بدليل . ) المسئلة 19 الأحوط الأول : لا يترك ، ( لما ذكره . ) المسئلة 24 باتلاف : الّا ان يكون ذلك باذنه كأكل الطعام الموهوب باذن الواهب فإنه ونظيره يكون قبضا . المسئلة 24 عتق العبد : إذا كان ذلك باذن الواهب يكون قبضا ويصح . المسئلة 25 فقبلا : اى إذا كان المتهب شخصين كما هو المفروض في الكلام .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 48 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي