فروع :
أحدها . . . هل يكفى : لا يكفى على الأحوط ( فان ذلك دعوى بين الوكيل والموكل ، والزوجة خارجة عن محيط الدعوى والمفروض عدم علمها بالحال ، وإن كان يحتمل ضعيفا الكفاية لاحتمال كون فصل القضاء بمنزلة الامارة . )
المسئلة 16 إلى حلفها : عدم الحاجة اظهر ، ( لعدم دعوى يحكم فيها بالحلف عليها ، فإذا علمت بينها وبين اللّه تعالى بالحال وجب العمل على طبق الواقع . )
المسئلة 16 يحتاج إلى التأمل : الظاهر شمول دليل التقاص للمقام .
المسئلة 16 مشكل : عدم شمول الدليل اظهر الّا ان يتيقن بالأولوية وهو محل تأمل .
المسئلة 16 انصراف : بل لا يجرى فيها تعبير « نصف الصداق » وحكمه .
ذنابة فيها مسائل
المسئلة 3 : . . . بناء على : لكن الظاهر حجية خبره .
المسئلة 3 وعليه ينزل : لا وجه للتنزيل بعد النصّ على كفاية كونه ثقة .