المقام لأنها في الوكالة والموكل ينكرها . )
المسئلة 14 لا يجب عليه دفعه : ولا يكفى الدفع أيضا .
المسئلة 14 لا لكونه مكذبا : ( كما استند في الجواهر اليه . )
المسئلة 14 وليس له اليمين : ( إذ بعد إقامة البينة على الغريم يجب عليه دفع المال ودعوى العذر دعوى أخرى لا بد من اثباتها . والأولى أن تكون العبارة : « . . . بما ادعاه حتى إذا نكل . . . » .
المسئلة 15 الّا اليمين : ( لاثبات دعواه التلف بلا تفريط . )
المسئلة 15 الأقوى عدم سقوطه : ( إذ تقديم قول الوكيل ليس بمنزلة اقرار الموكل .
والدعوى تختلف وتتعدد بتعدد الأطراف . فلا وجه لما في الجواهر من أنه قد تكون الدعوى صرفا على الغريم لعدم دعوى من الموكل على الوكيل وقد تكون قبال الوكيل . . . » إذ هنا دعويان لا ربط لاحديهما بالأخرى .
المسئلة 16 يقدم قوله : اى قول الموكل .
المسئلة 16 محمد بن مسلم : ( 7 / 3 عقد النكاح وأوليائه . وعمل به في النهاية وكذا القاضي والحلى . )
المسئلة 16 وهو الأقوى : ( لصحيح الحذّاء 26 / 1 عقد النكاح وأوليائه وخبر ابن حنظله 3 / 1 الوكالة . ودعوى دلالة صحيح الحذاء على ثبوت المهر كملا ونصفه ، لذكر :
« كان الصداق على المأمور » ، مع قوله بعد ذلك : « ولها نصف الصداق » . مخدوشة ، لكون الذيل بيانا لما أجمله قبله .
المسئلة 16 وليس للمرأة ان تتزوج : على الأحوط لا ينبغي تركه لكن لا يبعد تقديم اطلاق الاخبار ( وان لم نفهم وجه الحكم ولعله تخصيص في عمومات الوكالة ) .
المسئلة 16 وعلى الزوج طلاقها : ( ولا يجب عليه دفع نصف المهر حينئذ كما عن العلامة في التبصرة والفخر والشهيد والمحقق الثانيين وإن كان ذلك على القاعدة ، للخبرين . )
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٥