الفصل الأول في حكم الهبة
صحيح جميل . . . : ( 8 / 1 الهبات راجع في سائر روايات المسئلة إلى 6 / 2 و 1 و 3 و 3 / 1 و 7 / 1 و 10 / 1 وفي معارضها إلى 10 / 4 الهبات و 19 / 1 الخيار و 4 / 8 الهبات و 10 / 3 )
لا صحّيتها : ( وضعف أكثر المعارضات ، ولشمول المعارض للهبة المعوّضة وما قصد به القربة وهبة ذي الرحم فتقيد اطلاقها به ومع الغض فالجمع بحمل المعارض على الكراهة . وعلى فرض التسليم في جميع ذلك فالمعارض معرض عنه لعدم اللزوم بقول مطلق عند الجميع . لا يقال : لو كانت جائزة لزم الانفساخ بالجنون والاغماء والموت اجماعا ، إذ لا نسلم الاجماع على هذه الكلية بل ذاك في العقود الإذنية ولو سلم فيقيد في الهبة .
المسئلة 4 لصحيح زرارة : ( 3 / 1 و 7 / 1 الهبات ومعارضه صحيح ابن مسلم في 7 / 2 )
المسئلة في هبة الزوج : لا فرق بين الزوجة والزوج في ذلك بحسب ظاهر الحديث .
المسئلة 5 والصحيح : ( 8 / 1 الهبات . )
المسئلة 5 يلحق بالتلف : ويلحق به حدوث العيب بحيث لا يصدق قيام العين بعينها ، كما يظهر من 16 / 3 خيار العيب صدقه .
المسئلة 5 قدم قوله : اى بيمينه .
المسئلة 6 : لزم العمل : ولكن لو لم يعمل بالشرط ورجع صحّ الرجوع وان عصى .
المسئلة 8 : وصنف الحق لا يمنع : ( ويرد ذلك على الماتن أيضا في قوله : فالقدر المتيقن إلى آخره . وكذا يرد عليه ( قده ) ايراده على المحقق في منع الاعراض ، فان المنع ممنوع الّا فيمن علم بحكم الشرع بجواز الرجوع ووهب ملتفتا اليه . )
المسئلة 9 لعموم ما دل : ( مثل 3 / 1 )