المسئلة 10 وفاء بالشرط : لكنه شرط في الهبة فإذا ردّ الهبة فلا شرط وللواهب حلّ العقد أيضا . للجواز ذاتا ما دام العين ، ولخيار الشرط ولو بعد التلف .
المسئلة 10 لكن يمكن ان : وهذا هو الأظهر ، ( فان قوله : « . . . ان وهبها ولم يثبه » ، ظاهر في نفى الإثابة مطلقا لا في برهة من الزمان وحيث سئل عن الوطي فالمراد البناء على عدم الإثابة وهو طريق إلى عدم الإثابة مطلقا في امتداد الزمان - والمراد من الإثابة هو التعويض - )
المسئلة 10 وجوب العمل بالشرط : لكن العقد جائز فلكل منهما عدم الوفاء وللواهب خيار الشرط أيضا . ولا فرق ظاهرا بين الشرط في المقام وغيره .
المسئلة 13 : صار بيعا : الا ان يريد : وهبتك هذا بايهابك هذا .
المسئلة 14 ولا مجرى لاستصحاب : الظاهر عدم اشكال فيه فيستصحب جواز هذه الهبة الموجودة بحسب الاعتبار . أو جواز ردّ هذا الموجود الخارجي . ( فان وجود المعتبر عرفا اعتباري . ويمكن استصحاب الموضوع أيضا ، يشار إلى الموجود خارجا : هذا كان متعلق الهبة وموضوعها فالان كذا وهذا عين القيام بعينها فتأمل .
المسئلة 20 ونظير المقام : وأيضا مسئلة الوطي بعنوان النكاح المعاطاتي لا يجوز هناك لجهات اخر ، من الارتكاز والسيرة على الالتزام باللفظ أو الكتابة في النكاح حتى في غير المبالين وحتى غير المسلمين .
المسئلة 21 بل يحتاج إلى اجازته : بل لا يحتاج الّا في بيع الغاصب .
المسئلة 21 بقصد الرجوع في الهبة : لعل في العبارة غلطا والّا فلا اشكال وان أراد قصد الرجوع محضا لا البيع فالبيع باطل لا انه صحيح مع الإجازة .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٥٠