العقلاء هنا ، بعد الانحلال ، ولا عموم في الأدلة بخلاف جنون الوكيل عارضا ثم افاق بعد فترة قليلة لبقاء اعتبار العقلاء . )
المسئلة 4 بل قد يقال : لكنه محل تأمل ، ( لاطلاق كريمة :
« . . . لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ . . . » *
ولا ينصرف عن ذلك ، وللارتكاز في جميع الأعصار بالنسبة إلى مفهوم العبد بل السيرة المحكية عن صدر الاسلام في العبيد . وظهور روايات نكاح العبد بلا اذن مولاه وأدلة تقييد الصحة بصورة اذن المولى .
المسئلة 6 مع فرض : إن كان الاذن مطلقا .
المسئلة 9 ورثته للوكالة : مرّ بطلان الوكالة بموت أحد الطرفين فالمراد ان هذه الإجازة بمنزلة عقد جديد لكفاية ذلك في عقد الوكالة .
المسئلة 12 فيشكل : الظاهر عدم الاشكال ( لامكان الانشاء من كل منهما وبعد تمامية الثانية يقع الاجتماع . )
المسئلة 14 بل مجان : اى الفقير اخذه بعنوان المجانية .
الفصل الخامس فيما تثبت به الوكالة
المسئلة 3 وحقوق اللّه : في جواز الحكم فيها بالعلم اشكال ، ( لبداهة حصول العلم بالاقرار مرتين في المتعارف مع عدم الكفاية شرعا بلا اشكال ، ولبيان ما يثبت حقوقه تعالى من الاقرار والبيّنات في الأدلة بلا ذكر العلم مع شياع امكان العلم . ان قلت في حقوق الناس أيضا يجرى ذلك لحصر ما يثبت به حقوق الناس في البيّنات والايمان في الحديث فيلزم عدم اعتبار العلم في حق الناس أيضا . قلت : حديث حصر ما يثبت به حق الناس في البينات والايمان منصرف عن العلم بل ظاهره ان في صورة عدم علم الحاكم يعمل بالبينات والايمان ، فمرام الحديث انّى لا اعلم الواقع بالمتعارف ولا اعمل بعلم الغيب بل اعمل بالبينة واليمين واما عدم ذكر العلم في الأدلة فلعله لندرة ذلك في حقوق الناس الواقعة موقع النزاع فتأمل ، لكن دليل البينة