الفصل الثالث في الموكّل
بطل على المشهور : وقد مرّ انه الموافق لاعتبار العقلاء .
لكن الأقوى كفاية : فيه منع بحسب اعتبار العقلاء ولا ردع .
نظير : في ذلك لا قدح في الموكّل من حيث اعتبار ولاية الامر بل الاشكال من حيث المنع في العمل . وما ذكرنا من اعتبار العقلاء يكون فيما من قبيل الأول .
المسئلة 3 فالأقوى عدم : بل الأقوى الاشتراط لكن المراد من ملكية التصرف أعم من الفعل أو القوة القريبة للفعل بمعنى جود المقتضى ( وبذلك يظهر الفرق بين المذكورات وأمثلة المقام واما استنابة الجنب والحائض لكنس المسجد فليس من التوكيل كما مر بل من الاستيجار . )
المسئلة 4 وجهان : أوجههما عدم الجواز ( لصدق قوله عليه السّلام : « . . . ولا يزوّج . . » 14 / 1 تروك الاحرام ونحوه عليه ، فان التزويج حينئذ عمل الولي . )
المسئلة 5 خبر زرارة : ( 39 / 5 مقدمات الطلاق وليحمل على الكراهة ، لتجويز الوكالة صريحا في بعض الروايات في نفس الباب . )
الفصل الرابع في الوكيل
والعلم باتيانه : ولا يبعد جريان اصالة الصحة في عمله ( إذ ملاكها ظهور حال المسلم بل العاقل في الاتيان على الوجه الصحيح إذا بنى على الاتيان وان لم يلزم الاتيان عليه ولذا يجوز اجراء الأصل في المستحبات أيضا كالصدقة والوقف و . . . )
كما أشرنا : يفرق المقام عن السابق فلا يبعد بقاء الوكالة في الوكيل ( بحسب اعتبار العقلاء فان الأصل هو الموكل وهو عاقل ، فتبقى الوكالة في الوكيل فيما افاق بعدا ، الّا فيما طال دور الجنون جدا . )
كوكالة الجنب : مر انه إجارة .
المسئلة 2 وترجع بالعود : فيه اشكال ( فإنه بعد ظهور البطلان لا نسلّم اعتبار