تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

الفصل الثالث في الموكّل

بطل على المشهور : وقد مرّ انه الموافق لاعتبار العقلاء . لكن الأقوى كفاية : فيه منع بحسب اعتبار العقلاء ولا ردع . نظير : في ذلك لا قدح في الموكّل من حيث اعتبار ولاية الامر بل الاشكال من حيث المنع في العمل . وما ذكرنا من اعتبار العقلاء يكون فيما من قبيل الأول . المسئلة 3 فالأقوى عدم : بل الأقوى الاشتراط لكن المراد من ملكية التصرف أعم من الفعل أو القوة القريبة للفعل بمعنى جود المقتضى ( وبذلك يظهر الفرق بين المذكورات وأمثلة المقام واما استنابة الجنب والحائض لكنس المسجد فليس من التوكيل كما مر بل من الاستيجار . ) المسئلة 4 وجهان : أوجههما عدم الجواز ( لصدق قوله عليه السّلام : « . . . ولا يزوّج . . » 14 / 1 تروك الاحرام ونحوه عليه ، فان التزويج حينئذ عمل الولي . ) المسئلة 5 خبر زرارة : ( 39 / 5 مقدمات الطلاق وليحمل على الكراهة ، لتجويز الوكالة صريحا في بعض الروايات في نفس الباب . )

الفصل الرابع في الوكيل

والعلم باتيانه : ولا يبعد جريان اصالة الصحة في عمله ( إذ ملاكها ظهور حال المسلم بل العاقل في الاتيان على الوجه الصحيح إذا بنى على الاتيان وان لم يلزم الاتيان عليه ولذا يجوز اجراء الأصل في المستحبات أيضا كالصدقة والوقف و . . . ) كما أشرنا : يفرق المقام عن السابق فلا يبعد بقاء الوكالة في الوكيل ( بحسب اعتبار العقلاء فان الأصل هو الموكل وهو عاقل ، فتبقى الوكالة في الوكيل فيما افاق بعدا ، الّا فيما طال دور الجنون جدا . ) كوكالة الجنب : مر انه إجارة . المسئلة 2 وترجع بالعود : فيه اشكال ( فإنه بعد ظهور البطلان لا نسلّم اعتبار