تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
المسئلة 14 خلاف مقتضى الشرط : الشرط هنا يوجب التكليف فقط ولا وجه لعدم الانعزال فان الوكالة عقد جائز . المسئلة 14 وجهان : أوجههما الأول . المسئلة 16 للنصوص : ( راجع 2 / 1 و 2 الوكالة وكذا في الفروع بعد ذلك . ) المسئلة 17 موت الوكيل : ( لعدم اعتبار عقلائي في الوكالة لما بعد الموت فإنها الاستنابة في الأمور الاعتبارية ولا وجه لها إذا لم يكن منوب عنه موجودا الّا إذا انطبقت على الوصية ، وعلى فرض التسليم ينسبق من اطلاقها ، حال الحياة هذا مع ظهور الاجماع . ) المسئلة 17 موت الموكّل : ( لزوال موضوع الوكالة حينئذ بحسب اعتبار العقلاء . ) المسئلة 17 مع أن الأقوى : فيه منع ( لعدم الدليل على هذه الولاية في التصرف . ) المسئلة 17 دعوى الانصراف : ان أريد انصراف أدلة الاعتبار فلا وجه للتقييد بالغالب وان أريد انصراف عقد الوكالة فلا يفيد في اعتبار الحياة صناعة . المسئلة 17 الجنون والاغماء : ( لعدم اعتبار العقلاء وكالة عن غير العاقل بخلاف النائم فإنه عاقل بالقوة القريبة ولا يفيد التوكيل حال العقل لامر حال الجنون والاغماء فإنها نوع نيابة ولا تعتبر فيما لا وجود للمنوب عنه أولا اعتبار بوجوده . والاجماع أيضا موجود لكن يبعد كونه تعبديا . ) المسئلة 17 الحجر على الموكّل : ( وهذا أيضا لعدم اعتبارها عقلائيا عندئذ وعندهم يبطل بتاتا فيلزم بعد رفع الحجر عقد وكالة جديدة ، ولا تأسيس من الشرع . ونظير ذلك عروض الرقية . ) المسئلة 19 ضمانه لمالكه : مع العلم بالبطلان ، وحينئذ فلا رجوع على الموكل واما مع الجهل بالبطلان فمقتضى قاعدة « ما لم يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » عدم الضمان .