الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل
المسئلة 2 : بالقدر المتيقن ومراعاة مصلحة : فيه اشكال بعد فرض الاطلاق ( فلا وجه للاخذ بالمتيقن أو مراعاة المصلحة الّا إذا انصرف الاطلاق إلى رعاية المصلحة أو المتيقن وهذا خروج عن الفرض .
المسئلة 3 : وجب عليه مراعاة المصلحة : ( وذلك لانصراف جعل الخيار إلى ذلك . )
المسئلة 4 : ويحتمل : لكن ذلك مسبب عما قبله فهو الأصل .
المسئلة 4 : ظالما له : اى فلا حق له على غير الظالم .
المسئلة 6 لا يقتضى الاذن : بل يقتضيه عرفا فرأى المشهور منصور .
الفصل الثاني في بيان ما تصحّ فيه الوكالة
المسئلة 1 لا يخرجه عن الوكالة : الوكالة عند العقلاء في الأمور الاعتبارية لا العمل الخارجي الحقيقي فهذا يكون كاستيجار شخص للبناء وليس من الوكالة .
المسئلة 2 في الصلاة : ليست كل نيابة وكالة فإنها النيابة في الاعتباريات كامضاء عقد أو ابلاغ سلام ولا يعلم أن الصلاة من هذا القبيل أو من قبيل الاستيجار لبناء أو حمل شئ .
المسئلة 7 والأظهر جوازها : كما هو مقتضى ما قدمنا من القاعدة .
المسئلة 9 والا فمشكل : ( هذا مربوط بتوسعة دليل الولاية إذ حينئذ يكون المتصدى بمنزلة يد الولي فتأمل . )
المسئلة 11 الأقوى : بل الأقوى عدم الجواز ، ( فإنها كلها من باب الاستيجار . )