تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل

المسئلة 2 : بالقدر المتيقن ومراعاة مصلحة : فيه اشكال بعد فرض الاطلاق ( فلا وجه للاخذ بالمتيقن أو مراعاة المصلحة الّا إذا انصرف الاطلاق إلى رعاية المصلحة أو المتيقن وهذا خروج عن الفرض . المسئلة 3 : وجب عليه مراعاة المصلحة : ( وذلك لانصراف جعل الخيار إلى ذلك . ) المسئلة 4 : ويحتمل : لكن ذلك مسبب عما قبله فهو الأصل . المسئلة 4 : ظالما له : اى فلا حق له على غير الظالم . المسئلة 6 لا يقتضى الاذن : بل يقتضيه عرفا فرأى المشهور منصور .

الفصل الثاني في بيان ما تصحّ فيه الوكالة

المسئلة 1 لا يخرجه عن الوكالة : الوكالة عند العقلاء في الأمور الاعتبارية لا العمل الخارجي الحقيقي فهذا يكون كاستيجار شخص للبناء وليس من الوكالة . المسئلة 2 في الصلاة : ليست كل نيابة وكالة فإنها النيابة في الاعتباريات كامضاء عقد أو ابلاغ سلام ولا يعلم أن الصلاة من هذا القبيل أو من قبيل الاستيجار لبناء أو حمل شئ . المسئلة 7 والأظهر جوازها : كما هو مقتضى ما قدمنا من القاعدة . المسئلة 9 والا فمشكل : ( هذا مربوط بتوسعة دليل الولاية إذ حينئذ يكون المتصدى بمنزلة يد الولي فتأمل . ) المسئلة 11 الأقوى : بل الأقوى عدم الجواز ، ( فإنها كلها من باب الاستيجار . )