في الوكالة
استنابة في التصرف في امر : اعتباري لا مطلق الامر .
المسئلة 1 من العقود : وهو الأقوى ( إذ لا ريب في عدم جواز التسلط على شخص اخر بلا رضاه الّا بدليل ، وما ذكره من المسئلة لا يدل على الخلاف لكفاية كل لفظ أو فعل دل على القبول . والبيع في تلك المسئلة يدلّ على القبول في رتبة سابقة . كما آنها عقد عند العقلا أيضا . )
المسئلة 5 : فائدة الوكالة : من حيث جواز التصرف وليست وكالة ( فان مطلق الاذن لا يعدّ وكالة عند العرف والعقلاء . )
المسئلة 7 : التنجيز : التعليق على امر حاصل مثل أنت وكيلي لو كانت الشمس طالعة ، مع الطلوع ، غير مضر بل مؤكد ، وعلى امر محتمل حالا أو استقبالا مبطل بالاجماع بل وعدم الاعتبار عقلائيا بل وكذا على امر محقق في الاستقبال ، المعلوم تحققه .
المسئلة 7 مشكل : إذ المسلّم من الاذن هو الحصة الخاصة منه فلا يبقى شئ للاستصحاب ، لعدم العلم ببقاء الموضوع لكن يجوز استصحاب الحكم اى جواز التصرف للشخص الّا ان يوثق عرفا بان الاذن مقيّد .
المسئلة 12 والأقوى عدم البطلان : بل الأقوى البطلان لما مرّ .
المسئلة 13 انّها تلزم : تكليفا لكنه إذا عزله ينعزل إذ الجواز مقتضى عقد الوكالة .
المسئلة الظاهر المشهور : وهو الحق بمعنى الجواز وضعا .