تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرعي ولو شك فالأصل عدم السقوط وعدم ترتب اثر الصلح ونحوه . وليس معنى :
« بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
228 البقرة ، الحقّية بل المراد الأولوية بحسب الحكم . المسئلة 1 نعم يمكن : بل هذا اظهر . ( ثم إنه قد يكون الشك من الطرفين أو أحدهما بينهما أو في نفسه وقد يكون بحسب طرح الدعوى عند القاضي وحينئذ فيلاحظ كيفية طرح الدعوى وانه من التداعى أو الدعوى . ) المسئلة 2 : خبر زرارة : ( 24 / 2 العدد وغير ذلك . ) المسئلة 5 : فلا يحدّ : لكونها زوجة كما في الروايات ويمكن ان يقال بعدم ثبوت التعزير أيضا بل يجوز ذلك كله لكونها زوجة وان لم يقصد الرجوع بل ويمكن ان يقال بتحقق الرجعة الّا في الغافل فتحصل الرجعة حتى فيما قصد الزنا بوطى المطلقة رجعة وفاقا لغير واحد منهم السبزواري في المهذب ، ج 26 / 160 .