المسئلة 11 وهو كما ترى : بل هذا كما ترى لما مرّ من اعراض المشهور .
المسئلة 12 بل المشهور : وهو المنصور ( لما مرّ من القاعدة . )
المسئلة 17 واما إذا طلقها بائنا : الظاهر لزوم العدة ( لعدم ابطال تجديد النكاح حكم الطلاق السابق من كل جهة ولكل شخص بل لذلك الزوج فقط . فلا وجه لما يقال في المقام حتى على الجمود على الطلاق الثاني وانه قبل الدخول . وقد تعرض الجواهر لهذه المسئلة في باب الحيل الشرعية للطلاق عند قول المحقق : المقصد الرابع . وعند قوله : المسئلة السادسة قبل كتاب الخلع .
المسئلة 17 جواز نكاح جماعة : فيه منع ( لما مرّ فان هبة المدة أو الطلاق موجبة لجواز التزويج لذلك الشخص فقط لا لكل أحد . ثم إنه يجوز للجماعة التزويج مع جميع الالتذاذات سوى الدخول قبلا ودبرا . )
الفصل السادس في بعض احكام العدّة
النفقة : ( فإنه مقتضى بقاء احكام الزوجية راجع 8 / 1 و 2 النفقات و 2 / 1 و . . . )
ناشزة : ( فان ذلك متسالم وفي خطبة حجة الوداع : . . . « فإذا انتهين واطعنكم فعليكم رزقهن . . . » 6 / 2 النفقات .
التوارث : ( كما في 36 / 3 و 4 العدد . )
الخامسة : ( كما في 47 / 2 و 1 العدد وغيرهما . )
انقطعت العصمة : ( كما في صريح 48 / 1 العدد . )
المسئلة 1 : نعم إذا كانت حاملا : اى ممن له العدة أو ملحقا به ( بخلاف الحمل من الزنا فلا اثر للحمل ولا تخرج بالوضع من العدة بل بالأقراء والشهور فان المنساق من اخبار الباب وكلمة الأصحاب ذلك وحينئذ استحقت النفقة حتى تضع حملها من زوجها كما في 7 / النفقات .
المسئلة 1 بناء على كونه حقا : ولكنه ممنوع ( فان المنساق من الأدلة انه حكم