أليس قد لذّ منها ولذّت منه » وكانّ المراد الالتذاذ الجنسي بالدخول فهو الملاك للاحترام لا خصوص الانزال . فالظاهر أن حرمة البيئة والأسرة من اهمّ الحكم في العدة وإن كان لرعاية الاختلاط أيضا وجه كما انّ العرف يعتقد الحرمة بصرف وقوع العقد .
المسئلة 8 : التداخل بمقتضى الأصل والقاعدة : بل مقتضاهما عدم التداخل ( لظهور الشرط في الاستقلال سواء كانت الأسباب من نوع واحد أو الأنواع ، الّا بدليل . ومن الدليل ظهور الشرط في الطبيعة الصادقة بوحدتها على الافراد المتعددة إن كان له ظهور في ذلك والّا فالقاعدة هي عدم التداخل واما الأصل فلو أريد به البراءة فالأصل كما قال الماتن بشرط عدم الدليل لكن عرفت الدليل ، ولو أريد الاستصحاب فهو يقتضى عدم جواز النكاح جديدا وكذا سائر الأحكام . وفاقا للمشهور و « في المعاصرين » للاستاد والاصفهاني في الوسيلة والگپايگانى والشاهرودى والسبزواري في المهذب ، وخلافا للروحانى في فقه الصادق . هذا كله بحسب القاعدة الأولية واما بحسب الاخبار في المقام فالقاعدة تقتضى التداخل لصراحة مثل 38 / 2 العدد و 17 / 7 ما يحرم بالمصاهرة و 17 / 11 و 16 / 4 وغير ذلك فتحمل ما صريحه التعدد مثل 17 / 2 على الندب ، بعد الفراغ من مسلمية اتحاد حكم أنواع العدد في ذلك والّا فيختص كل بمورده إن كان اختلاف في المورد بخلاف مثل 17 / 7 و 2 إذ المورد واحد . لكن يبقى اعراض المشهور عن اخبار التداخل فانّه يوهنها فالعمل على اخبار الاستقلال .
المسئلة 9 : من اشخاص متعددة : فيه اشكال والأحوط التعدد وإن كان الأظهر في الشخص الواحد التداخل لتحقق الملاك في الاعتداد واحدا سواء كان رعاية الاختلاط أو احترام الوطي بخلاف الحاصل من متعددين .
المسئلة 10 مسترابة : اى من جهة احتمال الحمل فعدتها ثلاثة اشهر بعد الصبر إلى تمامية تسعة اشهر أو كما في رواية بعد تمامية السنة .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 30
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣٠