المسئلة 6 على اشكال : أحوطه الاحتياط لكن الأقوى اعتبار قول الثقة في الموضوعات ما لم يدل دليل على الخلاف . ثم المراد بالعدل في حديث 6 / 2 : « . . . عدلا أمينا » أيضا هو الوثوق والّا فلا معنى للأمانة بعد العدالة فتأمل وكيف كان فذكر الوثوق في سائر الروايات كاف لعدم ظهور 6 / 2 في تقييدها .
المسئلة 6 شرح القواعد : ولعله الأقوى وإن كان الاحتياط أحسن .
المسئلة 6 صحيح حفص : ( في 7 / 1 نكاح العبيد وكذا صحيح زرارة 7 / 2 ، لكن قوله عليه السّلام في ذيله : « . . . وما أريد ان أعود » يشير إلى كون ذلك خلاف الاحتياط وان فيه نوع حزازة وحينئذ فارتكاب الامام عليه السّلام لمصلحة راجحة في المورد . )
المسئلة 6 الثالث . . . من امرأة : ( كما في 7 / 1 و 2 نكاح العبيد مع أنه على القاعدة . )
المسئلة 6 الرابع . . . لخبر ابن أبي يعفور : ( في 3 / 3 نكاح العبيد وسائر الروايات أيضا تجدها في ذلك الباب وكذا 10 / بيع الحيوان ، وحلّ الاشكالات في معنى الروايات كما في المتن وفاقا لما قاله في الجواهر 24 / 209 وفي الحدائق : لعله اشترى الجارية بعد افتضاضها وزوال بكارتها ولكن في ظنّه آنها لم تبلغ سيما مع عدم طمثها . )
المسئلة 6 الخامس : نعم لو علم ذلك : لكن أدلة الباب مطلقة ودعوى الانصراف ممنوعة كدعوى ندرة الوقاع في زمن الحيض بحيث يوجب الانصراف نعم الاحتياط لا ينبغي تركه . ( راجع 10 و 3 / نكاح العبيد .
المسئلة 6 السادس : ليس من باب الاستبراء : الّا ان يفسّر الاستبراء بترك الوطي حتى يبرء رحمها مما اشتغل به من ماء أو حمل ( بخلاف تفسيره بترك الوطي حتى يتبين حالها ثم الظاهر أن حكمها الصبر إلى وضع الحمل لاطلاق آية الحمل / 3 الطلاق المرجّحة على آية « الملك » 3 « المؤمنون » في صحيح رفاعة 8 / 2 نكاح العبيد ، ولروايات كثيرة في 5 و 8 و . . . / وتقدم هذه على صحيح رفاعة 8 / 3 لما ذكرنا ولان ذيله :
« هذا من فعال اليهود » مجمل إذ الفعل هو النكاح لا تركه بعد أربعة اشهر وعشر . مع رواية رفاعة نفسه 8 / 2 النهى عن الحبلى على نحو الاطلاق .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٧