المسئلة 3 عدتها عدة الطلاق : اى الاقراء والشهور في غير الحامل وبوضع الحمل لو حملت في هذا الوطي ( لعموم دليل الاقراء والشهور واطلاق و « أولوا الأحمال » 4 الطلاق وخصوص 9 / 7 العدد .
والمسئلة 3 : عدة المتعة : بل الشبهة ( وجه ذكر المتعة لأولوية التعليل بالذاتي عن العرضي الزائل اى الشبهة . لكن المتعة كانت خيالية فقط فالوطي شبهة فقط ولروايات عدم تداخل الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة إذا وطئت بالعقد الفاسد ثم طلقها زوجها كما يشير إليها الماتن ( قده ) في آخر المسئلة خلافا للماتن والمهذّب .
المسئلة 3 : الاستبراء : ( لعموم النبوي : « استبرؤوا سباياكم بحيضة » . 17 / نكاح العبيد ، الشامل للمقام باطلاقه وعمومه بل الاجماع على عدم الفصل كما قيل . )
المسئلة 3 : يحمل التفصيل : الظاهر عدم الفرق ( إذ الملاك عدم تحقق الزنا وهو متحقق كيف كان .
المسئلة 4 : الأول أقوى : لعدم الخروج عن الزوجية والدليل على حرمة الوطي فقط بحكمة عدم اختلاط المياه أو مثل ذلك .
المسئلة 5 : والأقوى عدمه : ( وهو الحق خلافا للمسالك ، لاطلاق دليل منع النكاح في العدة . ومع الاطلاق المزبور لا وجه لبناء الجواهر المسئلة على الوجهين في جواز الاستمتاعات مع أن العقد بصرفه ليس من الاستمتاع . )
المسئلة 6 : عدم سقوط : ( لعدم دليل على السقوط في الاعذار الشرعية ولا يجوز للزوج الرجوع إلى الواطي أيضا لعدم تسبيب عمدى في ذلك بل ايجاب بذل النفقة حصل من حكم الشارع . )
المسئلة 7 والحكمة . . . استبراء الرحم : لا نسلم انه الحكمة المنحصرة لوجوب العدة على المدخولة إذا غاب زوجها سنوات وعلمنا باليقين عدم الدخول في تلك المدة ، وعلى المدخولة إذا علم قطعا عدم الانزال ، وللفرق بين الدائم والمنقطع وغير ذلك . وثبوت العدة على زوجة الخصىّ ولقوله في 39 / 1 العدد في الخصىّ « . . .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 29
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٩