تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
في كلمات أهل البيت عليه السّلام بكون المبدء من حين بلوغ الخبر وأهل البيت ادرى . ) المسئلة 34 صلاحيّته للشهادة : ( لعل المراد في الحديث عدم الفصل بين الوقوع والخبر ، في القريب . ) المسئلة 35 لكن الأقوى : ( هو كذلك بحسب متفاهم العرف من ظهور مفهوم الغيبة والحضور في المقام إلى الطريقية خلافا للگلپايگانى في حاشية الوسيلة حيث جعل الحكم على الأحوط . واستشكل السبزواري في المهذب ، ج 26 ، ص 122 بقضاء الجمود على ظواهر الأدلة وقاعدة اتصال السبب اى الموت بالمسبب إلى العدة . لكن لا وجه لذلك بعد متفاهم العرف ولو كان مراد الشارع غير ذلك لزم التفهيم . ) المسئلة 36 لكن الأحوط : بل لا يخلو عن قوة ( للاطلاق وهو حجة ، وما ذكره من الحداد ليس علة تامة ، فهو نظير اختلاط الماء في العدة ، فلعل للبيئة والزوجية احترام خاص - ولو بلا حداد - يقتضيه الاطلاق المذكور . المسئلة 37 لعدم الاعتبار : لا يبعد جريان حكم مبدئية بلوغ الخبر فيهما أيضا ( لاطلاق اخبار الباب حيث يستفاد منها ان الباب خارج عن اطلاق سببيّة الفوت وان الميزان بلوغ الخبر ، والفرق مع الطلاق ، ولا نسلم الانصراف وفاقا للسبزواري ( قده ) هذا مع أن في نفى اعتبار علم الصغيرة مطلقا الاشكال فان عمل الصبى خطأ في باب الحدود لا مطلقا ، وليس علمه جهلا . المسئلة 38 بالزوجة : ( لقصور الدليل عن الشمول لغيرها . ) المسئلة 38 مشكل : الانصراف بدوي ( بعد عموم الزوجية في الشريعة . ) المسئلة 39 لكن الانصاف : لا يبعد شمول الدليل لمطلق البلوغ الاطمينانى ولو من غير العدل واما إذا لم يطمئن فلا عبرة به ولو في العدل وهكذا يكفى الاطمينان للزواج أيضا ( لانصراف مثل صحيح الكناني 28 / 2 العدد عن غير المطمئن ولكفاية الاطمينان وهو العلم العرفي في الموضوعات ) .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 23 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي