تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
اليد في تكبير الصلاة . وكيف كان فالحق ما عليه المشهور وفاقا للاستاد والسبزواري والاصفهاني في الوسيلة والخوئي وغيرهم ( قدهم ) . وراجع روايات الباب في أبواب 29 و 32 و 33 و 34 من أبواب عدد الوسائل و 25 من المستدرك . المسئلة 4 اشكال : لا يترك الاحتياط بالحداد ( إذ الدليل عام أو مطلق ويعلم كون الملاك هو الزوجية واحترام البيئة واما رفع التكليف عن الصبى فدليله مع المقام عامان من وجه ولا نسلم الحكومة مطلقا والحكم هنا نظير الأحكام الوضعية ، وقد ورد في كريمة النور الحكم الواجبي على الأطفال ( وليستأذن الذين لم يبلغوا الحلم . . . ) وظاهرها الحكم عليهم لا على الولىّ . المسئلة 4 في مثل الرضيع : الأظهر عدم الوجوب ( للانصراف عرفا ولو كان مرادا لزم التصريح لا الاكتفاء بصرف الاطلاق مع أن حكمة الحكم عرفا هي احترام البيئة ولا يرى العرف ذلك في مثل الرضيع وان اكتفى الشارع وتبعها المشترعة في ايجاد المحرمية فتأمل خلافا للاستاد والخوئي والاصفهاني و . . . وهذا بخلاف المجنون لامكانه اللقاح بل وقدر من التدبير ، فالجنون كسائر الأمراض فهو كالمانع وفي الرضيع كعدم المقتضى عرفا . المسئلة 6 لا قلة المدة : ( لا يبعد كونها المراد بحسب متفاهم العرف ) . المسئلة 7 والخبر المذكور : ( وكون وجوب الشئ في الشئ بمعنى الاشتراط ممنوعة بل لا تقتضى أكثر من الظرفيّة . المسئلة 9 سيدها : ( لعدم الدليل فإنه في الزوج ، وفيه أيضا ليس في الأمة للانصراف وصراحة صحيح 42 / 2 المسئلة 11 لجملة من الاخبار : ( 25 / عقد النكاح و 23 / و . . . والظاهر شمولها للمقام لعدم التفصيل فيها بين العلم بسابقتها وعدم العلم ، وان كونها خلية لأجل الطلاق أو الموت أو الحكم بالموت فالظاهر عدم لزوم الاحتياط واستشكل السبزواري ( قده ) في المهذب .