المسئلة 40 ثالثها : وهذا اظهر وإن كان الاحتياط في الثاني ، ( لعدم سبب في البين في المجرد سوى أصل الشبهة بخلاف المقارن للعقد فإذا ارتفع شبهة العقد فهو نظير ارتفاع العقد بالفسخ والطلاق ، وليس ذلك صرف الاستحسان بل يعلم من الملازمات الشرعية عرفا . وان احتطنا وجوبا في العروة راجع المسئلة 14 في فصل 4 من النكاح . )
المسئلة 41 لا يترك : لا بأس بتركه فالظاهر من الخبر 26 / 2 العدد ما ذكره من احتمال تأخر الطلاق إلى قريب من البلوغ أو إرادة اليقين بالبراءة وكيف كان لا يقاوم سائر أدلة الباب في مبدء العدة .
الفصل الثالث في عدة المتعة
المسئلة 1 الأقوى هو الأول : ( لمثل صحيح 4 / 8 المتعة و 23 / 6 واما مثل 22 / 4 و 6 الدالة على أنها حيضة واحدة و 22 / 5 الدالة على أنها حيضة ونصف فمعرض عنها مع احتمال إرادة الشروع لا التمام وكذا 22 / 7
المسئلة 5 عن اشكال : الحكم بالأشهر معلق على عدم الحيض فلا يشمل المقام لكن إذا كانت الحيضتان اسبق شملها دليل الحيضين فالحكم احتياطا على رعاية الابعد الّا إذا كانت الحيضتان اسبق .
المسئلة 6 تعتد : ( واما خبر الساباطي 35 / 4 العدد في نفى العدة إذا لم يدخل بها فعلمه مردود إلى أهله وأيضا هو الساباطي تعرف عدم ضبطه وروايته المبدعات منها روايته أو رأيه أيضا في بلوغ الأنثى كما مرّ .
المسئلة 10 الاستبراء : ( لاطلاقات أدلة الاستبراء في الوطي المحترم في الأمة وكذا اطلاقات أدلة العدة في الوطي المحترم في الحرّة . )
المسئلة 11 الاستصحاب : ( ان أريد استصحاب عدم ذكر المدّة ففي بعض الصور اشكال كما إذا علم اختلاف الصيغة عند الزوج ، مثلا نعلم أنه لو كان متعة كان صيغته