« متعت » ، وإذا كان دواما كانت « زوّجت » وحينئذ فالاختلاف ليس بذكر المدّة فقط حتى يقال الأصل عدم ذكر المدة . لكن يجرى هنا استصحاب آخر وهو عدم خروج المرأة عن العدّة بعد عدم جريان الأصل في السبب . ويمكن اجراء الأصل في السبب بنحو آخر اى سبب العدة وهو مسبب عن الصيغة وكيف كان فيجرى استصحاب بقاء الزوجية بعد المدة المحتملة للعقد . )
المسئلة 13 والا فالأصل : اى القاعدة فان العدّة من الدخول الّا في عدة الوفاة .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٥