تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
بقصدها لكن الفحص مقدمة الحكم وقد حصل والقصد غير دخيل . ) المسئلة 27 ولا حداد عليها : ( الفرض صحة الطلاق القاطع للعصمة ، وصرف كون المعتدة رجعيا كالزوجة لا يفيد حكم المقام فان ذلك في النفقة ونحوها ، والّا لم يكن وجه للرجوع ، لعدم رجوع حينئذ ، للبقاء . ) المسئلة 30 قبل انقضاء العدة : ( راجع 16 / 3 ما يحرم بالمصاهرة و 17 / 4 و 11 و 19 و 8 ونظيرها 17 / 20 و 16 . . . « قبل ان يمضى أربعة اشهر وعشرا » . وفي بعض روايات الباب ورد الحكم على عنوان التزويج في العدة لكنه لا يعارض ما سبق . ) المسئلة 33 هذا يمكن ان : فيه اشكال بل منع ( لصراحة روايات المفقود في انه مع وجود الانفاق لا اثر لاحتياجها إلى ما تريد النساء فكانّ الامر في المقام حيث كان لرفع الاضطرار اختصّ بأهم درجة الاضطرار وهو سدّ الجوع والكساء لا أكثر من ذلك ، وذلك لاحترام البيئة مهما أمكن ، ونظير المقام مسئلة الاحتكار فان حرمته في أهم الضرورات وهو منابع التغذية الأصيلة لا كل شئ حتّى لوازم البناء أو كل ما يوجب عدمه الحرج ، خلافا لما صرّح به بعض الاعلام في الاحتكار ، فان رعاية جهة مالكية الناس امر مهم لا يرفع اليد عنه الّا فيما له أهمية كاملة ، والمقام أيضا كذلك . فلا وجه لما في المتن ولما قاله السبزواري في المهذب في المسئلة : . . . وجهان . . . » إذ ما استدل به لوجه جواز الطلاق عنه مربوط بجهة الانفاق ، وهذا وأمثاله في الفقه يوجب القطع بعدم جريان قاعدة الحرج فما يتعلق بحق الغير خلافا لما أبدعه بعض مقامات الحكومة في اجرائها في محل الإجارة أعاذنا اللّه تعالى من الهوسات . المسئلة 34 : على التقية ( راجع ص 188 ج 9 من مغنى ابن قدامة . فان أكثرهم القريب من الاتفاق على أن المبدء ، سواء في الطلاق والموت ، من حين وقوعهما . وعن بعضهم القليل التفصيل بين قيام البينة وعدمه وعن بعض الصحابة وفاق ما عليه الشيعة . وما قاله في المغنى من عدم دخالة القصد هنا ، لثبوت العدة في المجنون وغير البالغ أيضا فيه ان الحداد هنا واجب وهو غير ممكن مع عدم العلم وقد صرّح